هلاك المتاع ، وأنكر المالك ، كلِّفوا البيّنة ، ومع عدمها ، يلزمهم الضمان ، ولو قيل :
ان القول قولهم مع اليمين كان أولى ، وكذا البحث لو ادّعى المالك
التفريط فأنكروا .
4307 . السادس والعشرون : قال الشيخ : يجوز السّلم في المنافع ، فإن
ذكر بلفظ السّلم ، كان من شرطه قبض الأُجرة في المجلس ، وإن كان بلفظ
الإجارة ، مثل أن يقول : استأجرت منك ظهراً صفته كذا ، قيل فيه وجهان :
أحدهما اشتراط القبض في المجلس ، والثاني عدمه ( 1 ) ولم يرجّح شيئاً .
4308 . السابع والعشرون : إذا اختلفا ، فقال المؤجر : وسّع قيد
المحمل المقدّم وضيّق المؤخّر ، ليكون أسهل على الجمل ، وطلب الراكب
العكس ، ليكون أسهل عليه ، لم يقبل من أحدهما ، ووضع مستوياً .
4309 . الثامن والعشرون : إذ استأجرها للرضاع فانقطع اللبن ،
بطلت الإجارة ، ولو استأجرها للرّضاع والحضانة ، فانقطع اللبن ، فالأقرب تخيّر
المستأجر بين الفسخ والإمضاء إمّا بالجميع أو بقدر الحصّة على إشكال .
4310 . التاسع والعشرون : إذا استأجر داراً ليس لها باب ولا ميزاب ، لم
يكن على المؤجر تجديده ، فإن علم المستأجر ، فلا خيار ، وإلاّ فله الفسخ .
4311 . الثلاثون : الملك المشترك لا يجوز لأحد من أربابه الانفراد
بأُجرته وإجارته دون باقي الشركاء ، فإن تشاحّوا تناوبوا بمقدار من الزمان .
4312 . الحادي والثلاثون : أُجرة العبد لمولاه ، ولو شرط المستأجر للعبد
هامش
1 . المبسوط : 3 / 232 .