تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
العين إليه ، ومضت المدّة من غير مانع له عن الانتفاع ، استقرّ الأجر ، وإن لم ينتفع المستأجر ، وكذا لو استأجر للعمل ومضت مدّة يمكن استيفاؤه فيها ، مثل أن يستأجر دابّةً ليركبها إلى موضع ، ومضت مدّة يمكن ركوبها فيها . ولو بذل المؤجر العين ، فامتنع المستأجر من أخذها مع إمكانه ، ومضت مدّةُ الاستيفاء ، استقرّت الأُجرة . ولو كانت الإجارة متعلّقةً بعبد وشبهه على عمل موصوف ، كخياطة ثوب ، وبناء حائط ، وقلع ضرس ، وبذل المؤجر العين ، ومضت مدّة يمكن استيفاؤه فيها ، فامتنع من أخذها ، ففي استقرار الأُجرة نظر . ولو كانت الإجارة فاسدةً ، وعرضها على المستأجر ، فلم يأخذها ، فلا أجر عليه ، وإن مضت المدّة ، ولو قبضها المستأجر ، ومضت المدّة المشروطة ، أو مدّة يمكن استيفاء العمل فيها ، احتمل وجوب أُجرة المثل وعدمه ، أمّا لو استوفى المنفعة ، فإنّه تلزمه أُجرة المثل لا أقلّ الأمرين من المسمّى والأُجرة . 4285 . الرابع : الإجارة عقد لازم على ما تقدّم ، لا يثبت فيه خيار المجلس ، ولو شرط الخيار فيه لهما ، أو لأحدهما ، أو لأجنبيّ ، جاز بشرط ضبطه بالمدّة المعلومة ، سواء كانت معيّنة ، مثل أن يستأجر هذا العبد ، أو مطلقةٌ في الذمّة ، مثل أن يستأجر لخياطة ثوب . 4286 . الخامس : إذا استأجر عيناً فتلفت قبل قبضها ، انفسخت الإجارةُ إجماعاً ، وكذا لو تلفت بعد قبضها في ابتداء المدّة ، ولو تلفت بعد مضيّ بعض المدّة ، لم تنفسخ فيما مضى ، وبطلت في المستقبل ، وعليه من الأجر بقدر الماضي ، فإن تساوت أجزاءُ المدّة بسطت الأُجرة عليها ، وإن اختلفت