الفصل السابع : في باقي الأحكام
وفيه واحد وثلاثون بحثاً :
4282 . الأوّل : إذا تمّت الإجارة بأركانها ، ملك المستأجر المنافع المعقود
عليها إلى المدّة ، ويكون حدوثها على ملكه لا ملك المؤجر ، ويملك المؤجر
مال الإجارة بمجرّد العقد مع الإطلاق ، أو اشتراط التعجيل ، ولا يشترط في ذلك
استيفاء المنفعة ولا مضيّ وقتها ، سواء كانت معيّنة ، كالثوب والدّار ، والعبد ، أو
غير معيّنة .
ولو كانت الإجارة على عمل ، ملك الأجير بالعقد أيضاً مال الإجارة ، وهل
يستحقّ تسليمه قبل تسليم العمل ؟ فيه نظر ، فإن قلنا به وكان العمل في ملك
الصانع لم يبرأ من العمل ، ولا يستحقّ الأجر حتّى يسلّم العين ، وإن كان في ملك
المستأجر ، استحقّ الأجر بنفس العمل ، ولو استأجر كلّ يوم بأجر معلوم ، استحقّ
أجر كلّ يوم فيه .
4283 . الثاني : إذا اشترط تأجيل الأجر ، صحّ بشرط أن يكون الأجل
مضبوطاً ، ولو شرطه منجّماً يوماً بيوم ، أو شهراً بشهر ، أو أقلّ من ذلك أو أكثر ،
جاز ، ولو خالف في تقسيط الأُجرة في النّجوم ، صحّ بشرط الضبط . ( 1 )
4284 . الثالث : إذا استوفى المستأجر المنافع استقرّ الأجر ، فإن سُلِّمت
هامش
1 . في « ب » : القسط .