تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
تفريط ، لم يضمن ، سواء كان هلاكه بما يستطاع ، أو بغيره ، كالغرق أو القهر باليد الغالبة ( 1 ) عليه ولا أُجرة له فيما عمل له فيها ، إن كان العمل في ملكه والمستأجر غائب ، وإن كان في ملك المستأجر وهو حاضر ، قال الشيخ : له الأُجرة ، لأنّه يسلّم العمل جزءاً فجزءاً ( 2 ) . ولو حبس الصانع الثوب على استيفاء الأُجرة ، ضمنه إلاّ أن يجعله المستأجر رهناً . ولو دفع القصّار الثوب إلى غير المالك للاشتباه بثوب آخر ، ضمنه ، فإن قطعه ردّه مع الأرش ، وفي تضمين القصّار الأرش إشكال ، ويطالب بثوبه ، فإن كان موجوداً ، أخذه ، وإن نقص فله الأرش ، ولو هلك عند القصّار ، ففي لزومه إشكال ، أقربه ذلك . 4275 . الخامس عشر : إذا استأجره للخبز فاحترق بتفريط منه ، ضمنه ، وإن كان بغير تفريط لم يضمنه ، سواء كان التنّور في ملك أحدهما أو أجنبيّ . 4276 . السادس عشر : إذا استأجر لحفظ ما في البيت من القماش وبيعه . لم يضمنه . وإذا سُرق الثياب من الحمّام لم يكن على صاحبه شئ ، إلاّ أن يودع فيفرّط . 4277 . السابع عشر : إذا حبس حرّاً أو عبداً فسرقت ثيابه ( 3 ) كان عليه الضمان . ولو قال له الحرّ : اقطع يدي ، فقطعها ، لم يضمنها ، ولو قال له عبد ضمنها .
هامش
1 . في « أ » : باليد العالية . 2 . المبسوط : 3 / 242 - 243 . 3 . في « ب » : فسرق من ثيابه .