تفريط ، لم يضمن ، سواء كان هلاكه بما يستطاع ، أو بغيره ، كالغرق أو القهر باليد
الغالبة ( 1 ) عليه ولا أُجرة له فيما عمل له فيها ، إن كان العمل في ملكه والمستأجر
غائب ، وإن كان في ملك المستأجر وهو حاضر ، قال الشيخ : له الأُجرة ، لأنّه
يسلّم العمل جزءاً فجزءاً ( 2 ) .
ولو حبس الصانع الثوب على استيفاء الأُجرة ، ضمنه إلاّ أن يجعله
المستأجر رهناً .
ولو دفع القصّار الثوب إلى غير المالك للاشتباه بثوب آخر ، ضمنه ، فإن
قطعه ردّه مع الأرش ، وفي تضمين القصّار الأرش إشكال ، ويطالب بثوبه ، فإن
كان موجوداً ، أخذه ، وإن نقص فله الأرش ، ولو هلك عند القصّار ، ففي لزومه
إشكال ، أقربه ذلك .
4275 . الخامس عشر : إذا استأجره للخبز فاحترق بتفريط منه ، ضمنه ،
وإن كان بغير تفريط لم يضمنه ، سواء كان التنّور في ملك أحدهما أو أجنبيّ .
4276 . السادس عشر : إذا استأجر لحفظ ما في البيت من القماش وبيعه .
لم يضمنه . وإذا سُرق الثياب من الحمّام لم يكن على صاحبه شئ ، إلاّ أن
يودع فيفرّط .
4277 . السابع عشر : إذا حبس حرّاً أو عبداً فسرقت ثيابه ( 3 ) كان
عليه الضمان . ولو قال له الحرّ : اقطع يدي ، فقطعها ، لم يضمنها ، ولو قال له
عبد ضمنها .
هامش
1 . في « أ » : باليد العالية .
2 . المبسوط : 3 / 242 - 243 .
3 . في « ب » : فسرق من ثيابه .