4278 . الثامن عشر : إذا استأجره للعمل في عين ، كالثوب فقصّره ، فتلف بغير
سببه ، فلا ضمان إلاّ مع التعدّي ، مثل أن يلبس الثوب ، ثمّ يسرق من حرزه ، فعليه
ضمانه بقيمته أكثر ما كانت من يوم التعدّي إلى يوم التلف ، وإن كان التلف بسببه ،
ضمنه يوم الجناية .
4279 . التاسع عشر : إذا استأجره ليحجم حرّاً أو عبداً ، أو يعلّمه صنعةً ، فتلف
لم يضمن إلاّ بالتعدّي .
ولو استأجره ليحمل شيئاً ، فتلف في الطريق ، لم يضمنه إلاّ مع التعدّي أو
التفريط ، سواء كان صاحبه حاضراً معه أو لا .
ولو أخرج روشناً ( 1 ) أو جناحاً إلى طريق ، فتلف به شئ ضمنه .
ولو عزّر الإمام أو حدَّ من يستحقّ ذلك فتلف لم يضمن .
4280 . العشرون : إذا استأجر ثوباً ليلبسه فائتزر ( 2 ) به ، ضَمِنه ، وله أن يقيل ( 3 ) فيه ،
وليس له البيتوتة فيه .
4281 . الحادي والعشرون : إذا استأجر دابّةً لقطع المسافة ، فأمسكها قدر قطعها
من غير تسيير ، استقرّت الأُجرة عليه ، فإذا أمسكها بعد المدّة ، ففي وجوب
الضمان ومؤنتها ومؤنة الردّ إشكال ، ويلوح من كلام الشيخ وجوب ذلك كلّه
عليه ( 4 ) .
هامش
1 . كلمة فارسية بمعنى الكُوَّة .
2 . هذا هو الصحيح ، وأمّا إتّزر بقلب الهمزة تاءً فهو لغة عامية لأنّها لا تقلب تاءً .
3 . قال قيلاً : نام وسط النهار . المعجم الوسيط : 2 / 770 .
4 . المبسوط : 3 / 249 .