تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
4278 . الثامن عشر : إذا استأجره للعمل في عين ، كالثوب فقصّره ، فتلف بغير سببه ، فلا ضمان إلاّ مع التعدّي ، مثل أن يلبس الثوب ، ثمّ يسرق من حرزه ، فعليه ضمانه بقيمته أكثر ما كانت من يوم التعدّي إلى يوم التلف ، وإن كان التلف بسببه ، ضمنه يوم الجناية . 4279 . التاسع عشر : إذا استأجره ليحجم حرّاً أو عبداً ، أو يعلّمه صنعةً ، فتلف لم يضمن إلاّ بالتعدّي . ولو استأجره ليحمل شيئاً ، فتلف في الطريق ، لم يضمنه إلاّ مع التعدّي أو التفريط ، سواء كان صاحبه حاضراً معه أو لا . ولو أخرج روشناً ( 1 ) أو جناحاً إلى طريق ، فتلف به شئ ضمنه . ولو عزّر الإمام أو حدَّ من يستحقّ ذلك فتلف لم يضمن . 4280 . العشرون : إذا استأجر ثوباً ليلبسه فائتزر ( 2 ) به ، ضَمِنه ، وله أن يقيل ( 3 ) فيه ، وليس له البيتوتة فيه . 4281 . الحادي والعشرون : إذا استأجر دابّةً لقطع المسافة ، فأمسكها قدر قطعها من غير تسيير ، استقرّت الأُجرة عليه ، فإذا أمسكها بعد المدّة ، ففي وجوب الضمان ومؤنتها ومؤنة الردّ إشكال ، ويلوح من كلام الشيخ وجوب ذلك كلّه عليه ( 4 ) .
هامش
1 . كلمة فارسية بمعنى الكُوَّة . 2 . هذا هو الصحيح ، وأمّا إتّزر بقلب الهمزة تاءً فهو لغة عامية لأنّها لا تقلب تاءً . 3 . قال قيلاً : نام وسط النهار . المعجم الوسيط : 2 / 770 . 4 . المبسوط : 3 / 249 .