ليكون خفيفاً فينسجه خمسة عشر صفيقاً ( 1 ) ، أو بالعكس ، ضَمِنَ الأرش ، والوجه
عدم الأُجرة .
4271 . الحادي عشر : إذا قال للخيّاط : إن كان هذا يكفيني قميصاً
فَاقْطَعه ، فقال : نعم ، وقَطَعَه ، ولم يكفِه ، ضَمِنَ الخيّاط أرش القطع ، ولو قال :
أنظره يكفيني قميصاً ؟ قال : نعم ، قال : اقطعه ، لم يضمن .
4272 . الثاني عشر : لو أمره بقطع قميص رجل ، فقطعه قميص امرأة ،
احتمل الزامه بأرش ما بين قيمته صحيحاً ومقطوعاً ، وما بين قيمته مقطوعاً
قميص امرأة ورجل ، والأوّل أقوى ، وعلى التقديرين لا يستحقّ أجراً .
4273 . الثالث عشر : إذا اختلفا فقال : أذنت لي في قطعه قميص امرأة أو
قباء ، أو صبغ الثوب أسود ، فقال : بل في قميص رجل ، أو في قميص أو في
الصبغ أحمر ( 2 ) ، فالوجه أنّ القول قول المالك مع يمينه على عدم الإذن بما ادّعاه
الخيّاط والصبّاغ ، ولا أُجرة عليه على قطع ما ادّعاه الخيّاط ، والوجه أنّه لا أُجرة له
أيضاً في مقابلة القطع الّذي يصلح لما ادّعاه المالك ، وله الأرش .
ثمّ الخيوط إن كانت له ، لم يكن للخيّاط فتقه ، وإن كانت للصّانع جاز له
فتقُه وانتزاع الخيوط منه ، إلاّ أن يتّفقا على العوض .
ولو طلب المالك أن يشدَّ في كلّ خيط خيطاً ليقعد في مكانه عند سلّه ، لم
تجب إجابتُهُ ، وكذا البحث في الصّبغ .
4274 . الرابع عشر : إذا استأجره لعمل في عين ، فتلفت في يد المؤجر من غير
هامش
1 . صَفُقَ الثوبُ صَفاقةً : كثف نسجه . المعجم الوسيط : 1 / 517 .
2 . في الكلام لفّ ونشر مرتّب .