تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
ليكون خفيفاً فينسجه خمسة عشر صفيقاً ( 1 ) ، أو بالعكس ، ضَمِنَ الأرش ، والوجه عدم الأُجرة . 4271 . الحادي عشر : إذا قال للخيّاط : إن كان هذا يكفيني قميصاً فَاقْطَعه ، فقال : نعم ، وقَطَعَه ، ولم يكفِه ، ضَمِنَ الخيّاط أرش القطع ، ولو قال : أنظره يكفيني قميصاً ؟ قال : نعم ، قال : اقطعه ، لم يضمن . 4272 . الثاني عشر : لو أمره بقطع قميص رجل ، فقطعه قميص امرأة ، احتمل الزامه بأرش ما بين قيمته صحيحاً ومقطوعاً ، وما بين قيمته مقطوعاً قميص امرأة ورجل ، والأوّل أقوى ، وعلى التقديرين لا يستحقّ أجراً . 4273 . الثالث عشر : إذا اختلفا فقال : أذنت لي في قطعه قميص امرأة أو قباء ، أو صبغ الثوب أسود ، فقال : بل في قميص رجل ، أو في قميص أو في الصبغ أحمر ( 2 ) ، فالوجه أنّ القول قول المالك مع يمينه على عدم الإذن بما ادّعاه الخيّاط والصبّاغ ، ولا أُجرة عليه على قطع ما ادّعاه الخيّاط ، والوجه أنّه لا أُجرة له أيضاً في مقابلة القطع الّذي يصلح لما ادّعاه المالك ، وله الأرش . ثمّ الخيوط إن كانت له ، لم يكن للخيّاط فتقه ، وإن كانت للصّانع جاز له فتقُه وانتزاع الخيوط منه ، إلاّ أن يتّفقا على العوض . ولو طلب المالك أن يشدَّ في كلّ خيط خيطاً ليقعد في مكانه عند سلّه ، لم تجب إجابتُهُ ، وكذا البحث في الصّبغ . 4274 . الرابع عشر : إذا استأجره لعمل في عين ، فتلفت في يد المؤجر من غير
هامش
1 . صَفُقَ الثوبُ صَفاقةً : كثف نسجه . المعجم الوسيط : 1 / 517 . 2 . في الكلام لفّ ونشر مرتّب .