تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
سواء حصل منهم التعدّي أو لا ، وسواء كان صاحب العمل حاضراً أو غائباً ، وكذا كلّ من أُعطي شيئاً ليُصْلحه فأفسده أو أعابه . ولو كان للمستأجر عبيدٌ صغارٌ أو كبارٌ على جمله ، ضمن المؤجر ما تلف من قوده وسوقه ، وكذا الأجير الخاصّ يضمن ما يتلف بفعله ، سواء كان عن تفريط أو لا . 4269 . التاسع : إذا أتلف الصانع الثوب بعد عمله ، تخيّر المالك بين تضمينه إيّاه معمولاً ، وعليه الأجرُ له إن لم يكن دفَعَه ، وبين تضمينه إيّاه قبل عمله ، ولا أجر له عليه ، وكذا لو أتلف الحامل ما حمله ، تخيّر بين تضمينه في موضع التلف ، وعليه أُجرة حمله إليه ، وبين تضمينه إيّاه في موضع التسليم ، ولا أُجرة . 4270 . العاشر : إذا دفع غزلاً إلى حائك فقال : انسجه عشرة طولاً في عرض ذراع ، فنسجه زائداً فيهما ، فلا أُجرة له على الزيادة ، ثمّ إن كانت الزيادة في الطول خاصّة ، استحقّ المسمّى ، وإن كان في العرض ، فالأقرب أنّه كذلك على إشكال ، وكذا الإشكال لو كانت الزيادة فيهما ، ولو نسجه ناقصاً في الطول ، فالأقرب أنّه يستحقّ بنسبة عمله من الأُجرة . ولو كان ناقصاً في العرض فالإشكال فيه أقوى ، وعليه الأرش في البابين . وإن نسجه زائداً في أحدهما ، ناقصاً في الآخر ، فلا شئ له عن الزيادة ، وكان الحكم في النقصان ما ذكرنا ، وليس لصاحب الثوب دفعُهُ إلى النسّاج وإلزامُهُ بثمن الغزل . ولو أثّرت الزيادة أو النقص [ في ] العين ، مثل أن يأمره بعشرة [ أذرع ]