4266 . السادس : لو استأجره لقلع ضرسه ، فقلع غير ما أمره ، ضمنه ،
واقتصّ منه في العمد .
4267 . السابع : الراعي لا يضمن الماشية إلاّ بالتعدّي أو التفريط ، مثل أن
ينام عنها ، أو يغفل ، أو يضعها في بُعْد منه ، أو تغيب عن نظره وحفظه ، أو يضربها
كثيراً ، أو في غير موضعه ، أو من غير حاجة ، أو يسلك بها طريقاً مخوفاً .
ولو اختلفا في التعدّي ، فالقولُ قولُ الراعي ، ولو اختلفا في كون الفعل
تعدّياً ، رجع إلى أهل الخبرة .
ولو ادّعى موتَ شاة ، قُبِل قوله مع اليمين ، ولا يضمن ، وإن لم
يأت بجلدها .
ولا يضمن ما يأخذه العربُ اللصُوص والأكراد ، أو يأخذه السباع إلاّ مع
التعدّي بأن يخالف صاحب الغنم في المرعى ، فإن أطلق ، ولم يعيّن الموضع ،
فلا ضمان إلاّ مع التعدّي .
4268 . الثامن : الصانع مثل القصّار ، والخيّاط ، والحائك ، والطبّاخ ،
وأشباههم ، يضمنون ما يتلف بفعلهم ، سواء كانوا في ملك المستأجر أو ملكهم ،
وسواء كان المستأجر حاضراً ، أو غائباً .
والحمّال يضمن ما يسقط من حمله عن رأسه أو يتلف من عثرته .
والجمّال يضمن ما يتلف بقوده وسوقه ، وانقطاع حبله الّذي يشدّ
به الحمل .
والملاّح يضمن ما تلف في يده أو جذفه ( 1 ) أو ما يعالج به السفينة .
هامش
1 . أي في حركة المِجْذاف لدفع السفينة إلى الأمام .