تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
باللجام ( 1 ) للإصلاح والحثّ على السّير ليلحق الرفقة ، وللرائض ضربُ الدابّة للتأديب ، وترتيب المشي والعَدْو والسّير ، وللمعلّم ضربُ الصبيان للتأديب إلاّ صغيراً لا يعقل . ولو تلفت الدابّة بضرب المستأجر ما ( 2 ) يسوغ ضربها به لم يضمن ، وكذا لا يضمن لو وضع عليها السّرج ، أو اللجام ، أو البرذعة فماتت ، ولو تعدّى في ذلك كلّه ، ضمن . ولو ضرب امرأته للتأديب فماتت ، ضمن . والرائض لا يضمن مع ضربه موافق العادة . ولو مات الصغير حتف أنفه ، أو وقع عليه شئ من السقف لم يضمن المؤدِّبُ ، سواء كان الصبيّ حرّاً أو عبداً . 4265 . الخامس : الختّان والحجّام والمتطبِّب إذا أتلفوا شيئاً بفعلهم ضمنوه ، وإن كانوا حاذقين ، كما لو قطع الحشفة ، أو يقطع الطبيب سلْعة ( 3 ) فيتجاوزها ، أو يقطع بآلة كالّة ، ( 4 ) أو في وقت لا يصلح للقطع فيه ، أمّا لو لم يتجاوزوا محلّ القطع ( 5 ) مع حذقهم في الصنعة ، فاتّفق التلفُ ، فإنّهم لا يضمنون . ولو ختن صبيّاً من غير إذن وليّه ، أو قطع سلعةً من إنسان بغير إذنه ، فسرت جنايتُه ، ضمن ، ولو فعل بإذن من له الولاية لم يضمن إلاّ مع التعدّي .
هامش
1 . كَبَحَ الدابّةَ كَبْحاً : جَذَبَ رأسها إليه باللجام وهو راكب لكي تقف . المعجم الوسيط : 2 / 772 . 2 . في « أ » : ممّا . 3 . السِّلعة - بكسر السين - : زيادة في الجسد كالغدّة . مجمع البحرين . 4 . كلّ السيف : لم يقطع . المعجم الوسيط : 2 / 796 . 5 . في « ب » : محل القطع فيه .