باللجام ( 1 ) للإصلاح والحثّ على السّير ليلحق الرفقة ، وللرائض ضربُ الدابّة
للتأديب ، وترتيب المشي والعَدْو والسّير ، وللمعلّم ضربُ الصبيان للتأديب إلاّ
صغيراً لا يعقل .
ولو تلفت الدابّة بضرب المستأجر ما ( 2 ) يسوغ ضربها به لم يضمن ، وكذا لا
يضمن لو وضع عليها السّرج ، أو اللجام ، أو البرذعة فماتت ، ولو تعدّى في ذلك
كلّه ، ضمن .
ولو ضرب امرأته للتأديب فماتت ، ضمن .
والرائض لا يضمن مع ضربه موافق العادة .
ولو مات الصغير حتف أنفه ، أو وقع عليه شئ من السقف لم يضمن
المؤدِّبُ ، سواء كان الصبيّ حرّاً أو عبداً .
4265 . الخامس : الختّان والحجّام والمتطبِّب إذا أتلفوا شيئاً بفعلهم ضمنوه ،
وإن كانوا حاذقين ، كما لو قطع الحشفة ، أو يقطع الطبيب سلْعة ( 3 ) فيتجاوزها ، أو
يقطع بآلة كالّة ، ( 4 ) أو في وقت لا يصلح للقطع فيه ، أمّا لو لم يتجاوزوا محلّ
القطع ( 5 ) مع حذقهم في الصنعة ، فاتّفق التلفُ ، فإنّهم لا يضمنون .
ولو ختن صبيّاً من غير إذن وليّه ، أو قطع سلعةً من إنسان بغير إذنه ،
فسرت جنايتُه ، ضمن ، ولو فعل بإذن من له الولاية لم يضمن إلاّ مع التعدّي .
هامش
1 . كَبَحَ الدابّةَ كَبْحاً : جَذَبَ رأسها إليه باللجام وهو راكب لكي تقف . المعجم الوسيط : 2 / 772 .
2 . في « أ » : ممّا .
3 . السِّلعة - بكسر السين - : زيادة في الجسد كالغدّة . مجمع البحرين .
4 . كلّ السيف : لم يقطع . المعجم الوسيط : 2 / 796 .
5 . في « ب » : محل القطع فيه .