الفصل السادس : في تضمين الأُجَراء
وفيه واحد وعشرون بحثاً :
4261 . الأوّل : العينُ المستأجرةُ أمانةٌ في يد المستأجر لا يضمنها إلاّ بتعد
أو تفريط ، وإذا انقضت المدّةُ وجب عليه رفعُ يده ، وليس عليه الردّ إلاّ مع
المطالبة ، ولا يضمنها بعد المدّة بدون التفريط .
ولو طلبها صاحبها بعد المدّة ، وجب ردُّها مع المكنة ، فإن امتنع ، ضمنها ،
وعليه أُجرةُ المثل وقت الإمساك ، وإن لم يستعملها ، ولو امتنع من الانتفاع من
قِبَلِ نفسه لزمه الأُجرة ، ولا ضمان ، وإن كان بوقوع الإصطبل على الدابّة .
4262 . الثاني : لو شرط المؤجرُ على المستأجر ضمانَ العين ، لم يصحّ ،
وهل تبطل الإجارة ؟ فيه نظر .
ولو آجره شيئاً وشرط عدم السير ليلاً ، أو وقت الظهيرة ، أو لا يتأخر بها
عن القافلة ، أو لا يسير في الأعقاب ، أو في الابتداء ، أو لا يسلكها طريقاً معيّناً ، أو
لا ينزل وادياً ، فخالف ، ضمن .
4263 . الثالث : إذا كانت الإجارةُ فاسدةً ، لم تكن العين مضمونةً أيضاً ،
إلاّ بالتعدّي .
4264 . الرابع : يسوغ للمستأجر ضربُ الدابّة بمجرى العادة وتكبيحها