تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧

الفصل السادس : في تضمين الأُجَراء

وفيه واحد وعشرون بحثاً : 4261 . الأوّل : العينُ المستأجرةُ أمانةٌ في يد المستأجر لا يضمنها إلاّ بتعد أو تفريط ، وإذا انقضت المدّةُ وجب عليه رفعُ يده ، وليس عليه الردّ إلاّ مع المطالبة ، ولا يضمنها بعد المدّة بدون التفريط . ولو طلبها صاحبها بعد المدّة ، وجب ردُّها مع المكنة ، فإن امتنع ، ضمنها ، وعليه أُجرةُ المثل وقت الإمساك ، وإن لم يستعملها ، ولو امتنع من الانتفاع من قِبَلِ نفسه لزمه الأُجرة ، ولا ضمان ، وإن كان بوقوع الإصطبل على الدابّة . 4262 . الثاني : لو شرط المؤجرُ على المستأجر ضمانَ العين ، لم يصحّ ، وهل تبطل الإجارة ؟ فيه نظر . ولو آجره شيئاً وشرط عدم السير ليلاً ، أو وقت الظهيرة ، أو لا يتأخر بها عن القافلة ، أو لا يسير في الأعقاب ، أو في الابتداء ، أو لا يسلكها طريقاً معيّناً ، أو لا ينزل وادياً ، فخالف ، ضمن . 4263 . الثالث : إذا كانت الإجارةُ فاسدةً ، لم تكن العين مضمونةً أيضاً ، إلاّ بالتعدّي . 4264 . الرابع : يسوغ للمستأجر ضربُ الدابّة بمجرى العادة وتكبيحها