ويجوز بغير الجنس أقلّ ، أو أكثر ، وسواء كان الصلح عن دَيْن أو عين . ( 1 )
فإذا اعترف له بدنانير فصالحه على دراهم ، أو بالعكس جاز ، ولم يكن صرفاً ،
ولا يعتبر فيه شروطه ، وكذا لو صالحه بالجنس .
ولو اعترف له بعوض ، فصالحه بثمن ، أو بالعكس صحّ ، ولم يكن بيعاً ،
ولا يلحقه أحكامه .
ولو صالحه على سكنى دار ، أو خدمة عبد ، أو على أن يعمل له عملاً
صحّ ، ولم يكن إجارة ، فإن تلفت الدار أو العبد قبل استيفاء شئ من المنفعة ،
بطل الصلح ، وإن كان في الأثناء ، بطل فيما تخلّف من المدّة ، ورجع بقسطه .
ولو ادُّعي بعين فاعترف ، ثمّ صالحه على أن يزوّجه أمته صحّ ، ولا بدّ من
تجديد عقد النكاح وجعل المصالح عليه مهراً ، فإن انفسخ النكاح بما يسقط
المهر قبل الدخول ، وقلنا يكون المصالح عليه مهراً ، يرجع الزّوج به ، ولو طلّقها
قبل الدخول ، رجع بنصفه .
ولو اعترفت بدعوى العين ، وصالحته على أن تزوّجه نفسها فتزوّجته 2 بها
صحّ ، ولو اعترفت بعيب في مبيعها ، فصالحته على نكاحها فتزوّجته بالأرش
صحّ ، فإن زال العيب ، رجعت بأرشه لا بمهر المثل ، وإن لم يزل ، لكن انفسخ
نكاحها بالمُسقط للمهر ، رجع [ على ] الزوجة بأرشه .
4022 . التاسع : إذا اعترف بالدَّيْن في ذمّته ، فأبرأه من بعضه وأعطاه الباقي
صحّ ، ولو شرط في الإبراء ذلك لم يصحّ ، ولو صالحه على أن يدفع إليه البعض
هامش
1 . في « أ » : أو عن عين .
2 . في « أ » : فزوّجته .