ولو استأجر ظهراً للحمل موصوفاً بجنس ، مثل أن يشترط الخيل والبغال ،
أو الإبل ، ليسرع ( 1 ) في السير ، فلا تفوتَه الصحبة ( 2 ) ، أو ليسكن ( 3 ) السير ( 4 ) ، فلا
يحصل من الخيل ، ( 5 ) فأراد حمله على غير ذلك الجنس ، لم يقبل منه سواء كان
المستأجر أو المؤجر .
4258 . الخامس عشر : لو استأجر بقراً للحرث ، جاز ( وافتقر إلى معرفة الأرض
بالمشاهدة ، وبقدر العمل ، إمّا بالمدّة أو بالأرض ، أو بالمساحة ، وإذا قرن
بالمدّة ) ( 6 ) افتقر إلى معرفة البقر ، ويجوز استئجارها بانفرادها ، فالمتولّي للحرث
المستأجر ، وبانضمامها إلى مالكها ، ليعمل بها ، وإلى الآلات كالنِّير ( 7 ) وبدون الآلة .
ولو استأجر البقر للدياس ، افتقر إلى معرفة الزّرع إمّا بالمشاهدة أو بالمدّة ( 8 )
من غير تعيين الزرع ، ومتى شرط المدّة ، افتقر إلى تعيين البقر .
4259 . السادس عشر : لو استأجر لإدارة الرّحى ، افتقر إلى معرفة
الحجر بالمشاهدة أو الوصف ، وتقدير العمل ، إمّا بالزمان ، أو بتقدير المطحون
وذكر جنسه ، ولو استأجر لدوران الدولاب ، افتقر إلى مشاهدة الدّولاب ، وتقدير
العمل ، إمّا بالزمان أو بامتلاء شئ معيّن كالحوض مثلاً .
هامش
1 . راجع إلى الخيل والبغال .
2 . لئلاّ ينقطع عن القافلة .
3 . راجع إلى الإبل .
4 . أي لا يسرع في السير .
5 . هذا ما أثبتناه ، ولكن في النسختين « من الحمل » ويحتمل أن تكون العبارة « فلا يتلف من الحمل »
فعلى هذا المراد لئلاّ تتضرّر الحُمولة لكون الحُمولة ممّا يضره الهزّ . ولاحظ التذكرة : 2 / 315 .
6 . ما بين القوسين يوجد في « ب » .
7 . النِّير : الخشبة المعترضة فوق عنق الثور أو عنقي الثورين المقرونين : لجرّ المحراث أو غيره .
المعجم الوسيط : 2 / 966 .
8 . في « أ » : المدّة .