تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
ولو استأجر ظهراً للحمل موصوفاً بجنس ، مثل أن يشترط الخيل والبغال ، أو الإبل ، ليسرع ( 1 ) في السير ، فلا تفوتَه الصحبة ( 2 ) ، أو ليسكن ( 3 ) السير ( 4 ) ، فلا يحصل من الخيل ، ( 5 ) فأراد حمله على غير ذلك الجنس ، لم يقبل منه سواء كان المستأجر أو المؤجر . 4258 . الخامس عشر : لو استأجر بقراً للحرث ، جاز ( وافتقر إلى معرفة الأرض بالمشاهدة ، وبقدر العمل ، إمّا بالمدّة أو بالأرض ، أو بالمساحة ، وإذا قرن بالمدّة ) ( 6 ) افتقر إلى معرفة البقر ، ويجوز استئجارها بانفرادها ، فالمتولّي للحرث المستأجر ، وبانضمامها إلى مالكها ، ليعمل بها ، وإلى الآلات كالنِّير ( 7 ) وبدون الآلة . ولو استأجر البقر للدياس ، افتقر إلى معرفة الزّرع إمّا بالمشاهدة أو بالمدّة ( 8 ) من غير تعيين الزرع ، ومتى شرط المدّة ، افتقر إلى تعيين البقر . 4259 . السادس عشر : لو استأجر لإدارة الرّحى ، افتقر إلى معرفة الحجر بالمشاهدة أو الوصف ، وتقدير العمل ، إمّا بالزمان ، أو بتقدير المطحون وذكر جنسه ، ولو استأجر لدوران الدولاب ، افتقر إلى مشاهدة الدّولاب ، وتقدير العمل ، إمّا بالزمان أو بامتلاء شئ معيّن كالحوض مثلاً .
هامش
1 . راجع إلى الخيل والبغال . 2 . لئلاّ ينقطع عن القافلة . 3 . راجع إلى الإبل . 4 . أي لا يسرع في السير . 5 . هذا ما أثبتناه ، ولكن في النسختين « من الحمل » ويحتمل أن تكون العبارة « فلا يتلف من الحمل » فعلى هذا المراد لئلاّ تتضرّر الحُمولة لكون الحُمولة ممّا يضره الهزّ . ولاحظ التذكرة : 2 / 315 . 6 . ما بين القوسين يوجد في « ب » . 7 . النِّير : الخشبة المعترضة فوق عنق الثور أو عنقي الثورين المقرونين : لجرّ المحراث أو غيره . المعجم الوسيط : 2 / 966 . 8 . في « أ » : المدّة .