وجنس غطائه ، ومعرفة الوطاء ، ( 1 ) وإن كان مَقتباً ذكره ، ويحتاج إلى معرفة المعاليق
كالقربة والسطيحة ( 2 ) والسُّفرة ( 3 ) ونحوها من جميع ما يحمل معه .
ويجب معرفة الدابّة الّتي يركب عليها ، إمّا بالمشاهدة أو الوصف ، فيذكر
الجنس كإبل ، أو فرس ، أو حمار ، والنوع ، كبختيّ ، أو عربيّ ، أو بِرذون ، ( 4 ) أو
مصري ، أو شامي ، والذكورة ، والأُنوثة ، وجودة مشيه ورداءته .
وإذا كان الكراء إلى مكّة أو ما يشبهها ممّا لا مدخل للمؤجر في السّير ، لم
يحتج إلى ذكر وقته وقدره كلّ يوم .
ولو كان السير في كلّ وقت إلى المؤجر ، فالأقرب عدم وجوب ذلك
أيضاً . لكنّه مستحبّ .
وإذا أطلق ، وللطريق منازل معروفة ، عمل على العرف مع اختلافهما ،
وكذا لو اختلفا في وقت السير من الليل أو النهار ، وفي موضع المنزل من داخل
البلد أو خارجه ، فإنّه يحمل على العادة .
ولو لم تكن للطّريق منازل معروفة ، فالأولى صحّة العقد ، والرّجوع إلى
العادة في غير تلك الطريق .
4252 . التاسع : إذا شرط حمل زاده ، وكان معيّناً ، فنقص بالأكل المعتاد ،
فالأقرب أنّه ليس له حملُ بدلِه ، وقوّى الشيخ أنّ له الإبدال ( 5 ) وليس برديّ ، ولو
هامش
1 . الوِطاء - بكسر أوّله - : ما يوطأ به المحمل .
2 . السطيحة : المَزادة تكون من جلدين لا غير . المعجم الوسيط : 1 / 429 .
3 . قال الفيومي : السُّفْرة - كغرفة - : طعام يصنع للمسافر ، وسميت الجلدة الّتي يوعى فيها الطعام
سُفْرةً مجازاً . المصباح المنير .
4 . البِرذَوْن : يطلق على غير العربيّ من الخيل والبغال . المعجم الوسيط : 1 / 48 .
5 . المبسوط : 3 / 233 .