الجميع لو كان التلف من الراكب بسبب الحمل أو السير ، ولا يسقط الضمان
بردّها إلى المسافة .
4247 . الرابع : لو استأجر لحمل شئ فحمل أزيد ، وجب المسمّى
وأُجرة المثل للزائد ، ويلزمه الضمان ، ولو استأجره لحمل قفيز ، فوجده قفيزين ،
فإن كان المستأجر تولّى الكيلَ من غير علم المالك ، كان حكمه حكم من
استأجر لحمل شئ فزاد ، وإن كان المالك ( 1 ) من غير علم المستأجر فلا أُجرة
عليه للزائد ، وللمستأجر مطالبته بردّ الزائد إلى موضعه وليس للمؤجر إلزامه
بذلك لو لم يردّه .
ولو رجعا إلى بلد الأُجرة ، ثمّ علما بالزيادة ، فالأقرب أنّ للمستأجر
المطالبة برد الزيادة ، ولا يجب عليه قبول المثل ، ولا ضمان .
ولو تلف الزائد من الطعام ، ضمنه ، سواء كاله أحدهما ووضعه الآخر على
ظهر الدابة ، أو كاله ووضعه ، وإن تولاّه أجنبيّ من غير علم المستأجر ، فهو متعدٍّ
عليهما ، يضمن الدابّة لصاحبها ، والطعام لمالكه .
ولو كاله المستأجر ووضعه المالك مع علمه بالزيادة ، فلا ضمان ، وفي
ثبوت الإجارة في الزائد نظر ، ولو انعكس الحال ، فعليه أُجرة الزائد ، ولو أمره
بالحمل ففي الأجر نظر .
وإن كاله أحدهما ، وحمله أجنبيّ بأمره ، أو بأمر الآخر ، فهو كما لو حمله
أحدهما ، ولو كان بغير أمرهما ، تعلّق به الضمان .
هامش
1 . أي وإن كان المالك متولياً للكيل .