تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
الجميع لو كان التلف من الراكب بسبب الحمل أو السير ، ولا يسقط الضمان بردّها إلى المسافة . 4247 . الرابع : لو استأجر لحمل شئ فحمل أزيد ، وجب المسمّى وأُجرة المثل للزائد ، ويلزمه الضمان ، ولو استأجره لحمل قفيز ، فوجده قفيزين ، فإن كان المستأجر تولّى الكيلَ من غير علم المالك ، كان حكمه حكم من استأجر لحمل شئ فزاد ، وإن كان المالك ( 1 ) من غير علم المستأجر فلا أُجرة عليه للزائد ، وللمستأجر مطالبته بردّ الزائد إلى موضعه وليس للمؤجر إلزامه بذلك لو لم يردّه . ولو رجعا إلى بلد الأُجرة ، ثمّ علما بالزيادة ، فالأقرب أنّ للمستأجر المطالبة برد الزيادة ، ولا يجب عليه قبول المثل ، ولا ضمان . ولو تلف الزائد من الطعام ، ضمنه ، سواء كاله أحدهما ووضعه الآخر على ظهر الدابة ، أو كاله ووضعه ، وإن تولاّه أجنبيّ من غير علم المستأجر ، فهو متعدٍّ عليهما ، يضمن الدابّة لصاحبها ، والطعام لمالكه . ولو كاله المستأجر ووضعه المالك مع علمه بالزيادة ، فلا ضمان ، وفي ثبوت الإجارة في الزائد نظر ، ولو انعكس الحال ، فعليه أُجرة الزائد ، ولو أمره بالحمل ففي الأجر نظر . وإن كاله أحدهما ، وحمله أجنبيّ بأمره ، أو بأمر الآخر ، فهو كما لو حمله أحدهما ، ولو كان بغير أمرهما ، تعلّق به الضمان .
هامش
1 . أي وإن كان المالك متولياً للكيل .