إذا عرفت هذا ، فإذا حملها أزيد ، فقد قلنا انّه ضامن ، وهل يضمن الجميع
أو البعض بالتقسيط ؟ الأقرب الثاني ، ولو كانت الزيادة ممّا لا يقع غلطاً ، لم
يضمن ، ولا يوجب لها أُجرة في ذلك كلّه .
هذا إذا تلفت من الحمل ، ولو تلفت بسبب غيره ، كافتراس السبُع ،
والوقوع في الوهدة ، وأخذ ظالم لها ، ففي الضمان إشكال .
4248 . الخامس : لو استأجر الدابّة مدّة غزاته ، لم يجز ، وكذا مدّة سفره
في تجارته ، فإن فعل ، فله أُجرة المثل ، ولو سمّى لكلّ يوم شيئاً معلوماً من غير
تعيين الأيّام ، لم يجز . ولو عيّنها صحّ ، ويلزمه الأجر ، سواء كانت مقيمةً أو
سائرةً ، ولا بدّ من تعيين ما يستأجر له ، من ركوب أو حمل .
وكذا لو اجر نفسه لسقي النخل كلّ دلو بتمرة ، أو فلس ، أو غيرهما ، جاز
بشرط تعيين الدلاء ، ولو لم يعيّن ، بطل ، وكان له أُجرة المثل مع العمل ، ولا بُدّ من
معرفة الدلو والبئر وما يستسقى به .
4249 . السادس : لو استأجر دابّةً عشرة أيّام بعشرة دراهم ، فإن حبسها
أكثر من ذلك ، فله بكلّ يوم درهم ، لم يجز ، فإن جعل ذلك شرطاً في العقد ، بطل
العقد . وإلاّ فلا ، فإن حبسها أكثر من المدّة ، كان له أُجرة المثل ، وكذا البحث في
الصبرة لو استأجره ( 1 ) لحملها على أنّها عشرة أقفزة بدرهم ، فما زاد فبحسابه .
4250 . السابع : لو استأجر لحمل صبرة مشاهدة إلى موضع معيّن ، جاز ،
ولو قال : استأجرتك لتحملها كل قفيز بدرهم ، فإن علما مقدار القفزان ، ( 2 ) صحّ
هامش
1 . في « ب » : « ولو استأجره » والصحيح ما في المتن .
2 . القفيز جمعه أقفزةٌ ، وقُفْزانٌ . المعجم الوسيط : 2 / 751 .