تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
إذا عرفت هذا ، فإذا حملها أزيد ، فقد قلنا انّه ضامن ، وهل يضمن الجميع أو البعض بالتقسيط ؟ الأقرب الثاني ، ولو كانت الزيادة ممّا لا يقع غلطاً ، لم يضمن ، ولا يوجب لها أُجرة في ذلك كلّه . هذا إذا تلفت من الحمل ، ولو تلفت بسبب غيره ، كافتراس السبُع ، والوقوع في الوهدة ، وأخذ ظالم لها ، ففي الضمان إشكال . 4248 . الخامس : لو استأجر الدابّة مدّة غزاته ، لم يجز ، وكذا مدّة سفره في تجارته ، فإن فعل ، فله أُجرة المثل ، ولو سمّى لكلّ يوم شيئاً معلوماً من غير تعيين الأيّام ، لم يجز . ولو عيّنها صحّ ، ويلزمه الأجر ، سواء كانت مقيمةً أو سائرةً ، ولا بدّ من تعيين ما يستأجر له ، من ركوب أو حمل . وكذا لو اجر نفسه لسقي النخل كلّ دلو بتمرة ، أو فلس ، أو غيرهما ، جاز بشرط تعيين الدلاء ، ولو لم يعيّن ، بطل ، وكان له أُجرة المثل مع العمل ، ولا بُدّ من معرفة الدلو والبئر وما يستسقى به . 4249 . السادس : لو استأجر دابّةً عشرة أيّام بعشرة دراهم ، فإن حبسها أكثر من ذلك ، فله بكلّ يوم درهم ، لم يجز ، فإن جعل ذلك شرطاً في العقد ، بطل العقد . وإلاّ فلا ، فإن حبسها أكثر من المدّة ، كان له أُجرة المثل ، وكذا البحث في الصبرة لو استأجره ( 1 ) لحملها على أنّها عشرة أقفزة بدرهم ، فما زاد فبحسابه . 4250 . السابع : لو استأجر لحمل صبرة مشاهدة إلى موضع معيّن ، جاز ، ولو قال : استأجرتك لتحملها كل قفيز بدرهم ، فإن علما مقدار القفزان ، ( 2 ) صحّ
هامش
1 . في « ب » : « ولو استأجره » والصحيح ما في المتن . 2 . القفيز جمعه أقفزةٌ ، وقُفْزانٌ . المعجم الوسيط : 2 / 751 .
تحرير الأحكام — صفحة 107 | العلامة الحلي / الشيخ إبراهيم البهادري