212 . الخامس : لا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك كلّه .
213 . السادس : لا يجب غسل المسترسل من الشعر واللحية ، بل البشرة
المستورة بهما ، سواء كان الشعر خفيفاً أو كثيفاً .
ويجب غسل الحاجبين والأهداب ليصل الماء إلى ما تحتها .
ويستحب تخليل الأُذنين مع الوصول ، ويجب لا معه .
214 . السابع : الموالاة غير واجبة هنا إجماعاً .
215 . الثامن : يستحبّ الاستبراء للرجل المجنب عن الإنزال ، بأن يمسح من
المقعدة إلى أصل القضيب ، ثمّ منه إلى طرفه ، ثم ينتره ثلاثاً ثلاثاً ، وللشيخ قول
بالوجوب ( 1 ) ، والمضمضة ، والاستنشاق ثلاثاً ثلاثاً ، وإمرار اليد على الجسد ، وكذا
في الوضوء على أعضائه ، والغسل بصاع فما زاد ، والدعاء .
216 . التاسع : يكفي غسل الجنابة عن الوضوء ، فإن توضّأ معتقداً عدم
الإجزاء كان مبدعاً ( 2 ) ، ولا يستحبّ وإن اعتقد الإجزاء . والأقرب عدم اكتفاء
غيره عنه .
217 . العاشر : لو اجتمعت أغسال واجبة كفى الواحد ، فإن نوى رفع الحدث
أو الجنابة أجزأ عن الوضوء ، وإن نوى الحيض أو غيره فعلى عدم الإجزاء ( 3 )
إشكال في رفع الجنابة ، فإن قلنا برفعه فلا وضوء ، وإلاّ وجب .
وهل يرتفع مع الوضوء ؟ فيه نظر ينشأ من الإذن في الدخول في الصلاة
هامش
1 . المبسوط : 1 / 29 .
2 . في « ب » : مبتدعاً .
3 . في « أ » : عدم الإجتزاء .