ولو أحدث في أثناء غيره من الواجبات ، فالأقرب أنّه كذلك ، لكن إن كان
قدّم الوضوء وجب إعادته ، ولو أحدث في أثناء المندوب ، فالوجه الإتمام ، إن
قلنا بعدم رفع الحدث .
224 . السابع عشر : لا يجوز أن يغسّله غيره مع القدرة ، ويجوز لا معها ، ويكره
الاستعانة .
225 . الثامن عشر : هل يجب على الزوج ثمن الماء الّذي تغتسل به المرأة ؟
الأقرب عدمه مع غنائها ، ووجوب تخليتها لتنتقل إلى الماء أو ينقل ( 1 )
الماء إليها .
الفصل الثاني : في الحيض
وهو الدم الأسود الغليظ الّذي يخرج بحرقة وحرارة غالباً ، ولقليله حدّ ،
يقذفه الرحم مع بلوغ المرأة ، ثم يصير لها عادة في أوقات متداولة بحسب
مزاجها لحكمة تربية الولد ، فإذا حملت صرفه الله تعالى إلى غذائه ، فإذا وضعت
أزال الله تعالى عنه صورة الدم ، وكساه صورة اللبن ليغتذي به الطفل مدة رضاعه ،
فإذا خلت من الحمل والرضاع ، بقي الدم ولا مصرف له ، فيستقرّ في مكان ، ثم
يخرج غالباً في كلّ شهر ستّة أيام أو سبعة أو أقلّ أو أكثر ، بحسب قرب مزاجها
من الحرارة وبعده . وقد علّق الشارع عليه أحكاماً نحن نذكرها في مطالب .
هامش
1 . الضمير عائد إلى الزوج والمراد إعطاء الرخصة لتذهب المرأة إلى الاغتسال خارج البيت ،
أو ينقل الزوج الماء لها فيه .