[ المطلب ] الأوّل : في ماهيّته
وفيه ثلاث مباحث :
226 . الأوّل : الحيض غالباً هو الدم الغليظ ( 1 ) ; فإن اشتبه بدم العذرة ، أدخلت
القطنة ، فإن خرجت منغمسة فحيض ، وإن خرجت مطوقة فعذرة ; وإن اشتبه بدم
القرح أدخلت إصبعها ، فإن كان خارجاً من الأيمن فقرح ، وإن كان من الأيسر
فحيض على قول الشيخ ( 2 ) وابن بابويه ( 3 ) والرواية ( 4 ) لا تساعدهما . وابن الجنيد
عكس القول ( 5 ) .
227 . الثاني : لا حيض مع الصغر ، وهو ما نقص عن تسع سنين ، ولا مع
الكبر ، وهو ما زاد على خمسين في غير القرشية والنبطية ، وستّين فيهما .
228 . الثالث : اضطرب قول علمائنا في الحبلى هل ترى الحيض أم لا ؟ ( 6 )
والأقرب عندي أنّها تراه ، فتفعل ما تفعل الحائض .
هامش
1 . في « أ » : الدم العبيط .
2 . المبسوط : 1 / 43 ، والنهاية : 24 .
3 . الفقيه : 1 / 54 .
4 . لاحظ التهذيب : 1 / 385 ، ووسائل الشيعة : 2 / 560 ، الباب 16 من أبواب الحيض ، ح 1 .
5 . نقله عنه في المعتبر : 1 / 199 ، والمختلف : 1 / 355 .
6 . لاحظ الأقوال في المختلف : 1 / 356 .