196 . العاشر : لو غيّب بعض الحشفة ولم ينزل لم يجب الغسل ، ولو انقطعت
الحشفة أو لم تكن له خلقة ، فأولج الباقي بقدر الحشفة ، وجب الغسل .
197 . الحادي عشر : لو أولج ذكره في قبل خنثى مشكل ، أو أولج الخنثى
المشكل ذكره ، أو وطأ أحدهما الآخر ، ففيه إشكال ينشأ من احتمال كون
أحدهما زائداً ، ومن حيث تعلّق الحكم بالتقاء الختانين من غير اعتبار الأصالة
والزيادة ، ومع الإنزال يختص الغسل بالمنزِل .
198 . الثاني عشر : لو وطء الصبيّ ، أو الصبيّة ، ففي لحوق حكم الجنابة
بهما إشكال .
199 . الثالث عشر : لو لحق الكافر السبب لحقه الحكم ، ولو أسلم وجب عليه
الغسل ، سواء اغتسل حال كفره أو لا .
200 . الرابع عشر : لو ارتدّ المغتسل لم يبطل غسله .
المطلب الثاني : في أحكام الجنابة
وفيه سبعة مباحث :
201 . الأوّل : يحرم على الجنب قراءة كل واحدة من العزائم : وهي سجدة
لقمان ، وحم السجدة ، والنجم ، واقرأ باسم ربك . ويتناول التحريم السورة
وأبعاضها . ولو نوى بالتسمية جزأها حرم ، ولا يحرم قراءة غير العزائم .
ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غيرها ، وتتأكد الكراهيّة في سبعين