وما زاد ، وقول بعض أصحابنا : إنّ الزائد على السبعين حرام ( 1 ) ، ضعيف .
202 . الثاني : يحرم عليه مسّ كتابة القرآن ، وما عليه اسم الله تعالى ، وهل
يحرم مسّ اسم أحد من الأنبياء والأئمّة ( عليهم السلام ) ; قال الشيخان : نعم ( 2 ) ، والأولى عندي
الكراهية .
203 . الثالث : يكره له مسّ المصحف وحمله ، ويجوز مسّ كتب التفسير ،
والأحاديث ، وحمل المصحف بغلافه ، ومسّ كتابة التوراة والإنجيل ، والقرآن
المنسوخ تلاوته ، أمّا المنسوخ حكمه خاصّة فلا ، ويجوز له أن يذكر الله تعالى .
204 . الرابع : يحرم عليه اللبث في المساجد ، خلافاً لسلاّر ( 3 ) ، ويجوز له
الاجتياز إلاّ في المسجد الحرام ، ومسجد النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فإنّ الجواز فيهما محرّم ،
ولو احتلم في أحدهما تيمّم للخروج .
205 . الخامس : يحرم عليه وضع شئ فيها . ويجوز له أخذ ماله منها .
206 . السادس : لو خاف الجنب على نفسه ، أو ماله ، ولم يمكنه الخروج من
المسجد ، ولا الغسل ، تيمّم وجلس فيه إلى أن تزول الضرورة . ولو توضّأ لم يجز
له الاستيطان فيه .
207 . السابع : يكره له النوم قبل الوضوء ، والأكل والشرب قبله ، أو قبل
المضمضة والاستنشاق ، والجماع قبل الغسل للمحتلم ، ولا بأس بتكرير
الجماع ( 4 ) ، والخضابُ والإدهانُ .
هامش
1 . يظهر ذلك ، من كلام الشيخ الطوسي ( قدس سره ) في التهذيب : 1 / 128 ، والاستبصار : 1 / 114 .
قال العلاّمة ( قدس سره ) في المختلف : 1 / 334 : والحقّ عندي كراهة ما زاد على السبعين لا تحريمه ،
والظاهر من كلام الشيخ في كتابي الأخبار التحريم .
2 . المبسوط : 1 / 29 : ونقل عنهما المحقّق في المعتبر : 1 / 188 .
3 . المراسم : 42 .
4 . في « ب » : بتكرار الجماع .