فيه ، ويعلّم الناس ما فيه من المناسك ، من النحر والإفاضة والرمي .
2212 . الحادي عشر : إذا عقد الإحرام بالتلبية أو ما يقوم مقامها ، حرم عليه
عشرون شيئاً يأتي ، وإذا حلق أو قصّر حلّ له ذلك كلّه إن كان إحرام العمرة ، وإن
كان إحرام الحجّ حلّ له كلّ شئ إلاّ الطيب والنساء والصيد ، وإذا طاف طواف
الزيارة حلّ له الطيب ، وإذا طاف طواف النساء حللن له ، فمواطن التحلّل ثلاثة :
عند الحلق أو التقصير ، وعند طواف الزيارة ، وعند طواف النساء .
2213 . الثاني عشر : يستحبّ لمن حلق أو قصّر يتشبّه بالمحرمين في ترك ( 1 )
لبس المخيط إلى أن يطوف طواف الزيارة ، ويستحبّ لمن طاف طواف الزيارة
أن لا يمسّ الطيب حتّى يطوف طواف النساء .
2214 . الثالث عشر : إنّما يحصل التحلّل بالرمي والحلق أو التقصير معاً .
* * *
قال المحقق : تمَّ الجزء الأوّل من الكتاب - حسب تجزئتنا - ويتلوه الجزء
الثاني في المقصد العاشر في بقية أفعال الحج .
والحمد لله أوّلاً وآخراً وظاهراً وباطناً وصلّى الله على
سيّدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين .
هامش
1 . في « أ » : وترك .