المطلب الثالث : في الغسل
وفيه ثمانية عشر بحثاً :
208 . الأوّل : إذا أجنب الرجل أو المرأة ، وجب عليهما الغسل . واختلف
الفقهاء ، في وجوبه لنفسه أو لغيره ، والأقرب الأوّل ، وقد بيّنا وجه القولين
وصحّحنا الحقّ منهما في كتاب منتهى المطلب وبيّنا خطأ ابن إدريس ( 1 ) .
209 . الثاني : النّية شرط في الغسل ، ووقتها عند غسل اليدين ، ويتضيّق عند
غسل الرأس ، ويجب استدامتها حكماً ، ويكفيه أن ينوي مع الوجوب والقربة
رفع الحدث ، وإن لم يذكر السبب .
210 . الثالث : يجب إيصال الماء إلى كلّ البشرة بأقلّ ما يسمّى غسلاً ، ولو كان
بعض أجزاء البدن محتاجاً إلى التخليل وجب ، وكذا يجب نقض الظفائر إن لم
يصل الماء إلى أُصولها إلاّ به ، ويجب إيصال الماء إلى أُصول الشعر .
ويستحبّ تخليل ما يصل إليه الماء .
211 . الرابع : الترتيب شرط فيه ، يبدأ بالرأس والرقبة ، ثم الجانب الأيمن ثم
الأيسر ، فيعيد ما يحصل معه الترتيب لو خالف ، ويسقط عن المرتمس على
الأقوى ، وعن الواقف تحت المطر ، أو الميزاب ، أو المجرى .
ولو بقيت لمعة في جسده أجزأه غسلها إن كانت في الأيسر ، وإلاّ غسلها
وأعاد الأيسر . ولو وجد المرتمس اللمعة ، ففي إعادة غسله نظر .
هامش
1 . لاحظ المنتهى : 2 / 256 - 259 .