للحائض معهما ، ومن كون الغسل غير رافع للجنابة ، لعدم إرادته ، ولا الوضوء ،
لعدم صلاحيّته ، فنحن في هذا من المتوقّفين .
218 . الحادي عشر : إذا جرى الماء تحت قدمي الجنب ، أجزأه ، وإلاّ غسلهما .
219 . الثاني عشر : إذا اغتسل المنزِل ، ثمّ رأى بللاً بعده ، فإن تيقّن أنّه منيّ ، أو
لم يعلمه ولم يبل ولم يستبرأ ، أعاد . ولو بال ولم يجتهد ، توضّأ ، ولو بال واجتهد ،
لم يلتفت .
220 . الثالث عشر : لو صلّى ثمّ رأى بللاً علم أنّه منيّ ، أعاد الغسل لا الصّلاة
على الأقوى .
221 . الرابع عشر : لو جامع ولم ينزِل ، لم يجب الاستبراء ، ولو رأى بللاً يعلم
أنّه منيّ ، أعاد الغسل ، أمّا المشتبه فلا ، بخلاف الموجود بعد الإنزال .
222 . الخامس عشر : الاستبراء على الرجال خاصّة ، فلو رأت المرأة بللاً
فلا إعادة ، لأنّ الظاهر أنّه من منيّ الرجل . وأوجب ابن إدريس الإعادة ( 1 ) .
223 . السادس عشر : لو أحدث في أثناء الغسل ، قيل : يعيد . وقيل يتم ، ولا
شئ عليه . وقيل : يتم ويتوضّأ ( 2 ) . والأوّل أقرب .
هامش
1 . السرائر : 1 / 23 .
2 . قال العلاّمة ( قدس سره ) في المختلف : 1 / 338 : إذا اغتسل مرتباً وتخلّل الحدث الأصغر
قبل إكمال غسله في أثنائه ، أفتى الشيخ ( رحمه الله ) في النهاية والمبسوط بوجوب الإعادة من رأس وهو
مذهب ابن بابويه .
وقال ابن البراج : يتمّ الغسل ولا شئ عليه ، وهو اختيار ابن إدريس .
وقال السيد المرتضى ( رحمه الله ) : يتمّ الغسل ويتوضأ إذا أراد الدخول في الصلاة ، والحق الأوّل .