الفصل الأوّل : في الجنابة - ومطالبه ثلاثة -
[ المطلب ] الأوّل : في السبب
وفيه أربعة عشر بحثاً :
187 . الأوّل : إنّما تكون الجنابة بالجماع في القبل بحيث تغيب الحشفة ، أو
الدبر على رأي ، وإنزال المنيّ : وهو الماء الغليظ الّذي يقارنه الشهوة وفتور
الجسد ، ومنيّ المرأة رقيق أصفر . ويشترك فيهما الرجل والمرأة .
ولو لم يعلم كون الخارج منيّاً ، اعتبر بالدفق والشهوة وفتور الجسد .
ويكفي الشهوة والفتور في المريض ، ولو فقد الدفق والشهوة ، وعلم أنّه منيّ ،
وجب الغسل وإلاّ فلا .
188 . الثاني : كيف خرج المنيّ وجب الغسل ، سواء كان بشهوة أو لا ، بدفق أو
لا ، يقظةً ونوماً .
189 . الثالث : لو أحسّ بانتقال المنيّ ، فأمسك ذكره . فلم يخرج فلا غسل .
190 . الرابع : ولو رأى في النوم أنّه قد احتلم ، فاستيقظ ، فلم يجد منيّاً ،
لم يجب الغسل إجماعاً ، ولو استيقظ فوجد المنيّ وجب الغسل ، ولا اعتبار
بالعلم بالخروج في وقته . ولو استيقظ فرأى مذياً ، لم يجب الغسل ، سواء تذكّر
الاحتلام أو لا .