ولو رأى في ثوبه منيّاً ، فإن كان الثوب مختصاً به ، وجب الغسل ، وإلاّ فلا ،
ويعيد الصلاة من آخر نومة ، إلاّ أن تدلّ أمارة على التقدّم فيعيد من أدنى نومة
يحتمل الإضافة إليها ، وقول الشيخ هنا مدخول . ( 1 )
وهل يجوز لأحد المشتركين في الثوب الواجدين المنيّ فيه الإئتمام
بصاحبه ؟ الأقرب نعم ، لأنّ الشرع أسقط نظره عنها ( 2 ) ، ويجوز لكل منهما قراءة
العزائم وغيرها .
191 . الخامس : لو خرج منيّ الرجل من فرج المرأة بعد غسلها ، لم يجب
عليها الغسل .
192 . السادس : الجماع الّذي يحصل معه التقاء الختانين ، موجب للغسل
على الرجل والمرأة ، سواء حصل الإنزال أو لا .
193 . السابع : الأصحّ عندي وجوب الغسل بالجماع في دبر المرأة على
الرجل والمرأة ، وكذا بالجماع في دبر الغلام .
194 . الثامن : في وطء البهيمة المجرّد عن الإنزال إشكال ، أقربه
عدم الوجوب ( 3 ) .
195 . التاسع : لا فرق بين وطء الحيّ والميّت ، البالغ وغيره ، المكره والطائع ،
والنّائم والمستيقظ .
هامش
1 . لاحظ المبسوط : 1 / 28 .
2 . في « أ » : « عنهما » قال في المنتهى : 2 / 179 : هل يجوز لواجد المنيّ في الثوب المشترك الإئتمام
بصاحبه في الصلاة ؟ قال بعض الجمهور : لا ، لعلمنا بأنّ أحدهما جنب فلا تصحّ صلاتهما ،
وعندي فيه اشكال ، فإنّ الشارع أسقط نظره عن هذه الجنابة ولم يعتل بها في أحكام الجنب . . . .
3 . قال في المنتهى : 2 / 186 : لو وطء بهيمة ، قال الشيخ في المبسوط والخلاف : لا نصّ فيه ،
فلا يتعلّق به حكم ، وهو قول أبي حنيفة ، خلافاً للشافعي وأحمد ، وكلام الشيخ قويّ .