ولو أحدث عقيبه ، أجزأه ، وكفاه الوضوء ، وهو مستحب لآتي الجمعة وتاركها .
ولا بدّ فيه من النيّة . وكيفيته مثل غسل الجنابة - وأوّل ليلة من شهر رمضان ، وليلة
نصفه ، وسبع عشرة وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وليلة
الفطر ، ويومي العيدين ، وليلة نصف رجب ، ويوم المبعث ، وليلة نصف شعبان ،
ويوم الغدير ، ويوم المباهلة ، ويوم عرفة ، ويوم نيروز الفرس ، وغسل الإحرام ،
والطواف ، وزيارة النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والأئمة ( عليهم السلام ) ، والمفرّط في صلاة الكسوف مع
احتراق القرص كلّه على رأي ، والمولود ، ومن سعى إلى مصلوب بعد ثلاثة أيّام
ليراه ، والتوبة عن فسق أو كفر ، وصلاة الحاجة ، وصلاة الاستخارة ، وغسل
دخول الحرم ، والمسجد الحرام ، ومكّة ، والكعبة ، والمدينة ، ودخول مسجد
النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
وما يستحبّ للفعل والمكان يقدم عليهما ، وما يستحب للزمان يكون بعد
دخوله .
ولو اجتمعت أغسال مندوبة لم يتداخل ، ولو انضمّ إليها غسل واجب ،
كفاه نيّته على قول ضعيف ، والوجه جواز الإتيان بها للجنب والحايض
كالمحدث .
تحرير الأحكام — صفحة 88
مساهمون: العلامة الحلي
ص٨٨