ولو أخلّ بها فعل محرماً ، والوجه انّه لا يبطل وضوؤه إلاّ مع الجفاف قبل
الإكمال . ولو فرّق لعذر لم يجب الإعادة إلاّ مع الجفاف في الهواء المعتدل .
ولو جفّ ماء الوضوء لحرارة الهواء المفرطة جاز البناء ، ( ومع إفراط
حرارته يغسل متوالياً ، بحيث لو اعتدل لم يحكم بجفاف السابق حينئذ ) ( 1 )
ولا يجوز استئناف ماء جديد للمسح .
167 . الثالث : الفرض في الغسلات مرّة مرّة ، والثانية سنّة وقول ابن بابويه
متروك ( 2 ) ، والثالثة بدعة ، ولا تكرار في المسح إجماعاً .
ولو غسل بعض أعضائه مرّة ، وبعضها مرّتين ، جاز ، ولو اعتقد وجوب
الثانية لم يثب بفعلها عليه ، وهل يخرج ماؤها عن كونه ماء الوضوء ، ويحرم
المسح به ؟ إشكال ، أقربه ذلك .
168 . الرابع : كلّ ما يمنع من إيصال الماء إلى البشرة ، يجب إزالته ، أو تحريكه
بحيث يصل الماء إلى البشرة ، ولو كان الخاتم واسعاً ، استحبّ تحريكه .
169 . الخامس : الجبائر تنزع ويمسح على العضو مع المكنة ، أو يكرّر الماء
حتّى يصل إلى البشرة ، وإلاّ مسح عليها ، سواء كان العضو تحتها طاهراً ، أو نجساً ،
ولو زال العذر استأنف على إشكال .
ولو استوعبت الجبيرة محلّ الفرض مسح عليها أجمع ، ولو تعدته مسح
على المحاذي خاصّة ، ولو تجاوزت محلّ الكسر بما لا بدّ منه ، فكالمكسور ،
بخلاف ما منه بدّ .
هامش
1 . ما بين القوسين موجود في « أ » .
2 . قال ابن بابويه : من توضّأ مرّتين لم يوجر . الفقيه : 1 / 29 ، باب حد الوضوء برقم 5 .