[ المبحث ] الرابع :
يجب مسح الرأس . وأقلّه ما يحصل به اسم المسح ، ويستحب قدر ثلاث
أصابع عرضاً ، ومحلّه مقدّم الرأس ، ويجب بنداوة الوضوء ، فلا يجوز استئناف
ماء جديد له ، ويجوز مقبلاً ومدبراً على كراهية ، وعلى البشرة والشعر المختص
بها ، ولو جمع عليه شعر غيره ، ومسح عليه ، لم يجز ، وكذا لو مسح على ساتر
كالعمامة .
فروع :
152 . الأوّل : لو جفّ ماء الوضوء أخذ من لحيته وأشفار عينيه ، ومسح برأسه ،
فإن لم يبق نداوة استأنف الوضوء .
153 . الثاني : لو مسح على حايل رقيق لا يمنع وصُول الماء إلى البشرة ،
لم يجزه .
154 . الثالث : قد بيّنا أن المسح لا يتقدّر بقدر ، بل الواجب أقلّ اسم المسح ،
فالزائد عليه لا يوُصف بالوجوب ، وكذا في كلّ ما يشبههُ .
155 . الرابع : يستحبّ أن تضع المرأة القناع . ويتآكد في المغرب والصبح .
156 . الخامس : لو غسل موضع المسح ، لم يجزه .
157 . السادس : لا يمسح على الجُمّة ( 1 ) ، ولا على ما يجمع على مقدّم الرأس
من غير شعر المقدّم .
هامش
1 . الجُمّة - بالضم - : مجتمع شعر الرأس ، وهي أكثر من الوفرة . الصحاح .