ولو خضب رأسهُ بما يستره ، أو طيّنه ، لم يجز المسح عليه .
ولو كان على رأسه جُمّة فأدخل يده تحتها ومسح ، أجزأه .
158 . السابع : مسح جميع الرأس بدعة ، وكذا مسح الأُذنين .
[ المبحث ] الخامس :
يجب مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين : وهما النابتان في
وسط القدم ، ويجوز منكوساً ، والبداءة بأيّهما كان ، ويجب المسح على البشرة ،
ويحرم على الحائل كالخف وشبهه إلاّ مع الضرورة أو التقيّة ، ولو زال السّبب
أعاد الطهارة على أحوط القولين ، ولو قطع بعض موضع المسح ، مسح على ما
بقي ، ولو قطع من الكعب سقط المسح .
فروع :
159 . الأوّل : لا يجب استيعاب الرجلين بالمسح ، بل يجزئ بإصبع واحدة .
160 . الثاني : يجب المسح بنداوة الوضوء ، كما قلنا في الرأس ، ولا يجوز
استئناف ماء جديد ، فإن لم يبق نداوة أخذ من لحيته وأشفار عينيه ، ومسح
برجليه ، فإن لم يبق استأنف ، ولو أخرج رجليه من الماء ، ومسح عليهما رطبتين ،
ففي الإجزاء نظر .
161 . الثالث : يجب الانتهاء في المسح إلى الكعبين . وهما المفصلان اللّذان
يجتمع عندهما القدم والساق ، ويجب إدخالهما في المسح .
162 . الرابع : الواجب المسح فلا يجزي الغسل ، بل يبطل طهارته معه ،
تحرير الأحكام — صفحة 80
مساهمون: العلامة الحلي
ص٨٠