ولو فعله للتقيّة أو للضرورة ، صحّ وضوؤه ، فلو زال السبب ، ففي الإعادة نظر .
163 . الخامس : لو أراد التنظيف قدّم غسلهما على الطهارة أو أخّره .
164 . السادس : يجوز المسح على النعل العربيّة وإن لم يدخل يده
تحت الشراك .
الفصل السادس : في الأحكام
وفيه أربعة عشر بحثاً :
165 . الأوّل : الترتيب واجب ، يبدأ بالوجه ، ثم باليد اليمنى ، ثم اليسرى ، ثم
يمسح الرأس ، ثم الرجلين ، فلو خالف عمداً أعاده ، ونسياناً يعيد إن كان جف
الوضوء ، وإلاّ على ما يحصل معه الترتيب ، فلو نكس صّح غسل الوجه ، ولو
نكس ثانياً مع بقاء الرطوبة حصل به وباليمنى ، ولو نكس ثالثاً معه حصل
باليسرى ما لم يستأنف ، ولو غسل أعضاءه دفعة حصل بالوجه ، ولو تواردت
عليه في الماء الجاري جريات ثلاث ، حصل بالأعضاء المغسُولة ، ولو انغمس
في الواقف ناوياً دفعة حصل بالوجه ، ولو أخرج أعضاءه مرتّباً حصل
بالمغسولة ، ولو لم يرتّب حصل بالوجه إدخالاً ، وباليمنى إخراجاً .
166 . الثاني : الموالاة واجبة . وهي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار ، ومراعاة
الجفاف مع الاضطرار .