حكمه ، فلو توضّأ أو اغتسل بالمغصوب مع علمه بالغصبية ، لم يرتفع حدثه ،
ولا يعذر لو علم الغصب وجهل التحريم ، وكذا لو اشتراه بعين مغصوبة ، أمّا لو
اشتراه شراءً فاسداً ، أو كانت الآنية الّتي يغترف منها ، أو الّتي يفيض ( 1 ) بها الماء
على بدنه ، أو كان مصبّ الماء مغصوباً ، فالوجه صحّة الطهارة على إشكال ، ولو
استعمل المغصوب في إزالة النجاسة ، طهر وأثم .
الفصل السابع : في السّهو فيه
من تيقّن الحدث وشك في الطهارة تطهّر ، وكذا لو تيقّنهما وشك في
المتقدّم ، ولو تيقّن ترك عضو أتى به وبما بعده ان لم يجف المتقدّم ، وإلا أعاد .
ولو شكّ في شئ من أفعال الطهارة ، فإن كان على حال الطهارة أعاد على ما
شك فيه وما بعده ، إن لم يجف المتقدّم ، وإن انصرف لم يلتفت .
ولو ترك غسل أحد المخرجين ، وصلّى أعاد الصّلاة دون الطهارة ، عامداً
وناسياً وجاهلاً ، ولو جدّد ندباً ، وصلّى وذكر إخلال عضو مجهول ، أعاد إن
اشترطنا نيّة الاستباحة أو رفع الحدث ، بخلاف الشك بعد الانصراف ، وإلاّ فلا .
ولو صلّى بكل منهما صلاة أعادهما على الأوّل ، وإلاّ الأولى .
ولو أحدث عقيب طهارة منهما ، ولم يعلمها أعاد الصلاتين مع الاختلاف ،
وإلاّ واحدة ينوي بها ما في ذمّته ، وكذا لو صلّى بطهارة ، ثم أحدث وتوضّأ وصلّى
هامش
1 . في « ب » : يصبّ .