ولا توقيت في المسح عليها ، ولا فرق بين الطهارتين فيها ، ولا بين شدّها
على طهارة وغيرها ، وإذا اختصّت بعضو مسح عليها ، وغسل الباقي ، فلا تيمّم
معه ، ولو عمّت مسح على الجميع . ولو استضرّ بالمسح تيمّم .
170 . السادس : يحرم أن يوضّئه غيره مع المكنة ، ويجوز مع الضرورة .
ويكره الاستعانة .
171 . السابع : من توضّأ لصلاة جاز أن يدخل به في غيرها ، وكذا من توضّأ
لنافلة دخل به في الفريضة ، وبالعكس .
172 . الثامن : لا يجوز للمحدث مسّ كتابة القرآن ، ويجوز لمس هامشه ، ولا
فرق بين المنسوخ حكمه وغيره ، أمّا المنسوخ تلاوته فيجوز لمسه . ( 1 )
173 . التاسع : من دام به السلس يتوضّأ لكلّ صلاة ، ومن به البطن إذا تجدّد
حدثه في الصلاة ، قال الشيخ يتطهّر ويبني ( 2 ) .
174 . العاشر : يستحبّ الدعاء عند غسل كلّ عضو ومسحه .
175 . الحادي عشر : يستحبّ أن يبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعيه ، وفي الثانية
بالباطن ، والمرأة بالعكس .
176 . الثاني عشر : يستحبّ أن يتوضّأ بمدّ ، ويغتسل بصاع .
177 . الثالث عشر : يكره مسح بلل الوضوء عن الأعضاء .
178 . الرابع عشر : يجب أن يكون ماء الغسل والوضوء مملوكاً ، أو في
هامش
1 . هذا على القول بوجود منسوخ التلاوة كآية رجم الشيخ والشيخة وهو بعد محل تأمل . ( لاحظ
البيان في تفسير القرآن ، ص 101 ) .
2 . لاحظ التهذيب : 1 / 350 برقم 1036 ; الاستبصار : 1 / 401 برقم 1533 .