أُخرى ، وذكر إخلال عضو من إحداهما لا بعينها ، ولو صلّى الخمس ، وذكر
الحدث عقيب إحدى الطهارات ، أعاد أربعاً وثلاثاً واثنتين .
فروع :
179 . الأوّل : لو ظن الحدث مع تيقّن الطهارة لم يلتفت إلى الظن .
180 . الثاني : لو تيقّن وقت الزوال انّه نقض طهارة ، وتوضّأ عن حدث وشكّ
في السابق ، استصحب حال السابق على الزوال ، ولو شك في الطهارة والحدث ،
نظر إلى ما قبل ذلك الزمان ، واستصحب حاله .
181 . الثالث : لا يجوز لمن لحقه الشك في تعيين ترك العضو من إحدى
الطهارتين ، مع تخلّل الحدث ، أن يصلّي ثالثة إلاّ بطهارة ثالثة ، ولا أن يقضي
إحداهما إلاّ بثالثة .
182 . الرابع : يمنع الصبيّ من مسّ كتابة القرآن .
183 . الخامس : الدراهم المكتوب عليها القرآن يحرم مسّها للمحدث .
184 . السادس : لو غسل المحدث بعض أعضائه ، لم يخرج عن المنع .
185 . السابع : لو تصفّحه بكمّه ، أو قلّبه بعود ، أو كتب المصحف بيده ، لم
يكن به بأس .
186 . الثامن : يجوز مسّ كتب التفاسير والأحاديث وكتب الفقه للمحدث
والجنب إجماعاً .
تحرير الأحكام — صفحة 85
مساهمون: العلامة الحلي
ص٨٥