[ المبحث ] الثالث :
يجب غسل اليدين ، وحدّهما من المرفق إلى أطراف الأصابع ، ويجب أن
يبدأ باليمين قبل اليسار ، وبالمرفق ، ثم ينتهى إلى الأصابع ، فلو نكس لم يجزه
على الأقوى ، ويجب إدخال المرفق في الغسل . والواجب فيه وفي غسل الوجه ،
ما يسمّى غسلاً بأقل اسمه ، ولا يجزيه المسح .
فروع :
147 . الأوّل : لو قطع بعض يديه . وجب غسل الباقي من المرفق ولو قطعت
من المرفق ، سقط فرض غسلها .
148 . الثاني : لو خلق له لحم نابت ، أو جلد منبسط في محلّ الفرض ، أو يد
زائدة ، أو إصبع ، وجب غسله ، ولو كانت فوق المرفق لم يجب غسلها ، سواء
حاذى بعضها محلّ الفرض أو لا .
149 . الثالث : لو لم يعلم اليد الزائدة من الأصليّة غسلهما .
150 . الرابع : لو انقلعت جلدة من غير محلّ الفرض حتّى تدلّت من محلّ
الفرض وجب غسلها ، وبالعكس لا يجب ، ولو انقلعت من أحد المحلّين ، فالتحم
رأسها في الآخر ، وبقى وسطها متجافياً ، كان حكمها حكم النابت في المحلّين .
151 . الخامس : الوسخ تحت الظفر المانع من وصول الماء إلى ما تحته ، يجب
إزالته إن لم يشقّ .
تحرير الأحكام — صفحة 78
مساهمون: العلامة الحلي
ص٧٨