142 . الثاني : لا يجب تخليل الأهداب ، ولا الشارب ، ولا العنفقة ( 1 )
ولا الحواجب ، سواء كانت كثيفة أو خفيفة ، بل يجب غسل هذه المواضع إن فقد
الشعر ، وإلاّ فإمرار الماء على ظاهر الشعر . وقول ابن أبي عقيل : متى خرجت
اللحية ولم تكثر ، فعلى المتوضئ غسل الوجه حتى يصل الماء إلى بشرته ( 2 ) ،
غير معتمد .
143 . الثالث : لا اعتبار بالأنزع ، ولا الأغم ( 3 ) ، ولا من يفضل يداه عن المعتاد ، أو
تقصر ، أو يخرج وجهه في القدر عن المعتاد ، بل يرجع كلّ منهم إلى مستوي
الخلقة ، بمعنى أنّ كلّ ما يجب غسله في المستوي يجب هنا .
144 . الرابع : لا يجب غسل ما خرج عمّا حددناه كالعذار ، ولا يستحب ، بل
يحرم إن اعتقده .
145 . الخامس : الأُذنان ليستا ( 4 ) من الوجه ، لا يجوز غسلهما ، للوضوء
ولا تخليلهما .
146 . السادس : لو غسل الشعر النابت على الوجه ، ثم زال عنه ، أو انقلعت
جلدة من بدنه ( 5 ) ، أو ظفره ، أو قصّه ، لم يؤثر في طهارته .
هامش
1 . العنفقة : الشعر الّذي في الشفة السفلى ، وقيل : هي الشعر الّذي بينها وبين الذقن ;
مجمع البحرين .
2 . وقد نقل ذلك القول في المنتهى : 2 / 24 ; والمختلف : 1 / 280 عن ابن الجنيد فلاحظ .
3 . الأغم : هو الّذي سال شعره حتى ضاقت جبهته . الصحاح « غمم » .
4 . في « ب » : ليسا .
5 . وفي المنتهى : 1 / 33 : « من يديه » وهو الأنسب للمقام .