137 . الثاني عشر : المستحاضة وصاحب السلس والمتيمّم ينوون استباحة
الصلاة ، دون رفع الحدث .
138 . الثالث عشر : لو فرّق النيّة على أعضاء الوضوء ، لم يجز ، أمّا لو نوى لكلّ
فعل بانفراده ، ففي الإجزاء نظر .
139 . الرابع عشر : لا يعتبر النيّة في رفع الخبث عن البدن والثوب إجماعاً .
140 . الخامس عشر : لو اجتمعت أسباب توجب الوضوء كفى الواحد ،
ولا يجب تعيين الحدث المرفوع ، ولو نوى رفع حدث معيّن ، ارتفع الباقي ، ولو
كان عليه أغسال ، قال الشيخ رحمه الله : إن نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره ، وإن
نوى غيره لم يجز عنه ( 1 ) وفيه قوة .
[ المبحث ] الثاني :
يجب غسل الوجه ، وحدّه من قصاص شعر الرأس إلى محادر ( 2 ) شعر
الذقن طولاً ، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضاً ، فالخارج ليس من الوجه ،
ويجب أن يغسل من أعلى الوجه إلى الذقن ، فلو نكس لم يجزه على الأقوى .
ولا يجب غسل ما استُرسل من اللحية ، ولا تخليلها ، بل يغسل الظاهر .
فروع :
141 . الأوّل : لو نبت للمرأة لحية فكالرّجل .
هامش
1 . المبسوط : 1 / 19 .
2 . في « أ » « مجاوز » قال الطريحي : محادر شعر الذقن - بالدال المهملة - : أوّل انحدار الشعر عن
الذقن ، وهو طرفه . مجمع البحرين .