الفصل الخامس : في أفعال الوضوء وكيفيّته
وفيه خمسة مباحث :
[ المبحث ] الأوّل :
النيّة شرط في الطهارة المائية بنوعيها والترابية ، وهي القصد ، ومحلّها
القلب ، فلا يشترط النطق ، ولو نطق بها ولم يخطر بباله لم يجزه ، ولو نطق بغير ما
نواه ، فالمعتبر النيّة القلبيّة ، وكيفيّتها : أن ينوي التقرّب إلى الله تعالى على جهة
الوجوب ، أو النّدب .
وهل يشترط استباحة شئ لا يستباح إلاّ بالطّهارة ، أو رفع الحدث - وهو
إزالة المانع من كلّ فعل يفتقر إلى الطّهارة - أو لا يشترط ؟ خلاف .
ووقتها عند غسل الكفين ، ويتضيّق عند غسل الوجه ، ويجب استدامتها
حكماً إلى الفراغ .
فروع :
126 . الأوّل : لو نوى ما لا يشرع له الطهارة ، كالأكل مثلاً ، لم يرتفع
حدثه إجماعاً .
127 . الثاني : لو نوى ما ليس من شرطه الطّهارة ، بل من فضله ،
تحرير الأحكام — صفحة 74
مساهمون: العلامة الحلي
ص٧٤