كقراءة القرآن ، أو النوم ، قال الشيخ : لا يرتفع حدثه ، لأنّه لم ينو رفعه ولا ما يتضمّنه ( 1 ) ، وعندي فيه
توقّف ، أمّا لو نوى وضوءاً مطلقاً ، فالوجه ما قاله الشيخ .
128 . الثالث : لو جدّد الطهارة ، فتبيّن أنّه كان محدثاً ، ففي الإجزاء إشكال .
129 . الرابع : لو نوى المجنب الاستيطان في المسجد ، أو قراءة العزائم ، أو
مسّ الكتابة ، ارتفع حدثه ، أمّا لو نوى الاجتياز ، نصّ الشيخ على عدمه ( 2 ) .
130 . الخامس : لو ضمّ نيّة التبرّد إليها أجزأه ، لحصوله بدونها . أمّا لو ضم
الرياء ، فالوجه عندي البطلان .
131 . السادس : لو غرُبت النيّة عن خاطره في أثناء الطهارة ، أجزأه .
132 . السابع : لو نوى قطع النيّة في أثناء الطّهارة لم يبطل فعله الأوّل ،
ولا اعتداد بما فعله بعده ، ولو أعاد النيّة أعاد ما فعله بغير نيّة ، بشرط عدم طول
الفصل المؤدّي إلى الجفاف .
133 . الثامن : لو شكّ في النيّة بعد الفراغ ، لم يلتفت . ولو كان في
الأثناء أعاد .
134 . التاسع : لو وضّأه غيره لعذر اعتبرت نيّة المتوضّي .
135 . العاشر : الكافر لا يصحّ منه الطّهارة وإن وجبت عليه ، لاشتراط الإسلام
في صحّة التقرّب .
136 . الحادي عشر : لو نوى بطهارته صلاة معيّنة ، ارتفع حدثه ، وجاز الدّخول
به في غيرها .
هامش
1 . المبسوط : 1 / 19 .
2 . المبسوط : 1 / 19 .