1958 . الحادي عشر : ما زاد على ما ذكرناه من التلبيات الواجبة ، مستحبّ غير
مكروه ، ويستحبّ الإكثار من لبّيك ذا المعارج لبّيك .
1959 . الثاني عشر : للشيخ ( رحمه الله ) في رفع الصوت بالتلبية قولان : أحدهما
الوجوب ( 1 ) والأقرب الاستحباب ( 2 ) ، وليس على النساء جهرٌ بالتلبية .
وتلبية الأخرس الإشارة بالإصبع وتحريك لسانه وعقد قلبه بها ، ولا يجوز
التلبية بغير العربيّة .
1960 . الثالث عشر : لا يشترط في التلبية الطهارة إجماعاً ، فيجوز للطاهر
والجنب والمحدث والحائض .
1961 . الرابع عشر : يستحبّ أن يذكر ما يحرم به في التلبية ، والإكثار من التلبية
عند الإشراف والهبوط وأدبار الصلوات ، وتجدّد الأحوال ، واصطدام الرفاق ،
وفي الأسحار وعلى كلّ حال .
1962 . الخامس عشر : المتمتّع يقطع التلبية إذا شاهد بيوت مكّة . والمفرد
والقارن يقطعان التلبية يوم عرفة عند الزوال ، والمعتمر عمرة مفردة يقطعها إذا
دخل الحرم إن كان أحرم من خارجه ، وإن كان قد خرج من مكّة للإحرام قطعها
إذا شاهد الكعبة .
1963 . السادس عشر : الإشعار أو التقليد يقوم كلّ منهما مقام التلبية في حق
القارن ، أيّ الثلاثة شاء عقد إحرامه به ، وكان الآخر مستحباً .
هامش
1 . وهو خيرته في التهذيب : 5 / 92 في ذيل الحديث 300 .
2 . وهو خيرته في الخلاف : 2 / 291 ، المسألة 69 من كتاب الحجّ .