أمور أربعة : ما يحرم به من حجّ أو عمرة ، متقرباً به إلى الله عز وجل ، ويذكر نوع ما
يحرم له من تمتّع أو قران أو إفراد ، ويذكر الوجوب أو الندب ، وما يحرم له من
حجّة الإسلام أو غيرها ، لا يجوز له الإخلال بشئ من ذلك ، ويستحبّ
له الاشتراط .
1950 . الثالث : لو نوى الإحرام مطلقاً ، ولم ينو لا حجاً ولا عمرة ، انعقد
إحرامه ، وكان له صرفه إلى أيّهما شاء إن كان في أشهر الحجّ على إشكال .
فإن صرفه إلى الحجّ صار حجّاً ، وكذا إلى العمرة يصير عمرة ، ولو صرفه
إليهما معاً لم يصحّ ، ولو عقده مطلقاً قبل أشهر الحجّ ، انعقد بعمرة .
1951 . الرابع : يصحّ إبهام الإحرام ، وهو أن يحرم بما يحرم به فلان على
إشكال ، فان علم بما أحرم به فلان ، انعقد إحرامه بمثله ، وإن تعذّر عليه بموت أو
غيبة ، قال الشيخ ( رحمه الله ) : يتمتع احتياطاً ( 1 ) .
ولو بان أنّ فلاناً لم يحرم ، انعقد مطلقاً ، وكان له صرفه إلى أيّ الأنساك
شاء ، ولو لم يعلم هل أحرم فلان أم لا ؟ كان حكمه حكم من لم يحرم .
ولو لم يعيّن ثم شرع في الطواف قبل التعيين ، فالأقوى أنّه لا يعتدّ بطوافه .
1952 . الخامس : تعيين الإحرام أولى من إطلاقه .
1953 . السادس : لو أحرم بنسك ثمّ نسيه ، تخيّر بين الحجّ والعمرة ، إذا لم
يتعيّن عليه أحدهما ; قاله في المبسوط ( 2 ) . وفي الخلاف جعل ذلك عمرة ( 3 )
وهو حسن .
هامش
1 . المبسوط : 1 / 316 .
2 . المبسوط : 1 / 317 .
3 . الخلاف : 2 / 290 ، المسألة 86 من كتاب الحجّ .