يتلفّظ به ، فالوجه عدم الاعتداد به ، ومع التلفّظ به لا يفيد سقوط الحجّ في القابل
لو فاته في عامه ، بالإجماع ، بل جواز التحلّل عند الإحصار ، وقيل : يتحلّل من غير
شرط ( 1 ) ولو اشترط حتّى أُحصر ففي سقوط دم الإحصار قولان : أحدهما
السقوط ، قاله السيد ( 2 ) ، والآخر عدمه ; قاله الشيخ ( 3 ) . وهو الأقوى .
ولا بدّ للشرط من فائدة كأن يقول : إن مرضت ، أو فنيت نفقتي ( 4 ) أو فاتني
الوقت ، أو ضاق عليّ ، أو منعني عدوّ أو غيره ، ولو قال : ان يحلّني حيث شئت لم
يكن له ذلك .
قال الشيخ لا يجوز للمشترط أن يتحلّل إلاّ مع نيّة التحلّل والهدي ( 5 ) .
1967 . العشرون : لا يلبّي في مسجد عرفة ولا في الطواف .
1968 . الواحد والعشرون : يستحبّ أن يأتي بالتلبية نسقاً لا يتخلّلها كلامٌ ، فإن
سُلّم عليه ردّ في أثنائها ، وأن يصلّي على النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بعد فراغه من التلبية .
1969 . الثاني والعشرون : لا أعرف لأصحابنا قولاً في أنّ الحلال يلبّي .
1970 . الثالث والعشرون : يكره للمحرم إجابة من يناديه بالتلبية بل يقول :
يا سعد .
1971 . الرابع والعشرون : إذا قال : لبّيك إنّ الحمد ، كسر الألف ، ويجوز
هامش
1 . قال المصنِّف في التذكرة : 7 / 260 : وقيل : يتحلّل من غير اشتراط ، وهو اختيار أبي حنيفة في
المريض . ولاحظ المغني لابن قدامة : 3 / 249 .
2 . الانتصار : 104 .
3 . المبسوط : 1 / 334 .
4 . في « أ » : انفاقي .
5 . الخلاف : 2 / 431 ، المسألة 324 من كتاب الحجّ .