الفتح ، والأوّل أولى ، قال ثعلب ( 1 ) : من فتحها فقد خصّ ومن كسر فقد عمّ ( 2 ) .
1972 . الخامس والعشرون : لبس ثوبي الإحرام واجب بالإجماع ، ويشترط
كونهما ممّا يصح فيه الصلاة ، فلا يجوز فيما لا يجوز فيه الصلاة كالحرير
المحض للرجال .
ويجوز للنساء الإحرام في الحرير المحض خلافاً للشيخ ( 3 ) .
ويستحبّ الإحرام في الثياب القطن وأفضلها البيض ، ويجوز في الأخضر
وغيره من الألوان عدا السواد فإنّه مكروه ، ولا بأس بالمعصفر ، ويكره إذا
كان مشبعاً .
ويجوز في الحرير الممتزج وفي ثوب قد أصابه ورس أو زعفران أو
طيب إذا غسل وذهبت رائحته ، ولو أصاب ثوبه شئ من خلوق الكعبة
وزعفرانها ، لم يكن به بأس ، وإن لم يغسله .
1973 . السادس والعشرون : يكره النوم على الفراش المصبوغة ، والإحرام في
الثياب الوسخة إلاّ أن تغسل ، وفي الثياب المعلمة .
1974 . السابع والعشرون : لا يلبس ثوباً يزرّه ولا مدرعة . ولا بأس بلبس
الطيلسان ولا يزرّه .
هامش
1 . أبو العباس أحمد بن يحيى النحوي الشيباني المعروف ب « ثعلب » ، قيل : سمّى به لأنّه إذا سئل
عن مسألة أجاب من هاهنا وهاهنا ، فشبّهوه بثعلب إذا أغار ، كان إمام الكوفيين في النحو واللغة ،
قرأ على ابن الأعرابي ، مات سنة 291 ه . لاحظ تاريخ بغداد : 5 / 204 ; والكنى والألقاب : 2 / 117 .
2 . قال ابن قدامة في المغني : 3 / 256 بعد نقل ذلك عن ثعلب ما هذا نصّه : يعني أنّ من كسر
جعل الحمد لله على كلّ حال ، ومن فتح فمعناه لبّيك لأنّ الحمد لك أي لهذا السبب .
3 . التهذيب : 5 / 75 في ذيل الحديث 246 .