ولو تعيّن أحدهما انصرف إليه ، ولو أحرم بهما معاً لم يصحّ ، قال الشيخ :
ويتخيّر . وكذا لو شكّ هل أحرم بهما أو بأحدهما فعل أيّهما شاء ( 1 ) ، ولو تجدّد
الشك بعد الطواف ، جعلها عمرة متمتّعاً بها إلى الحجّ .
1954 . السابع : لو نوى الإحرام بنسك ولبّى بغيره ، انعقد ما نواه ، دون ما
تلفّظ به .
1955 . الثامن : يستحبّ أن يذكر في لفظه ما يقصده من أنواع الحجّ ، ولو اتّقى
كان الأفضل الإضمار .
1956 . التاسع : التلبيات الأربع واجبة وشرط في الإحرام للمتمتّع والمفرد ،
فلا ينعقد إحرامهما إلاّ بها ، أو بالإشارة للأخرس وعقد قلبه بها ، وأمّا القارن فله
أن يعقد بها أو بالإشعار ، أو بالتقليد لما يسوقه .
1957 . العاشر : صورة التلبيات الواجبة : لبّيك ، اللّهم لبّيك ، لبّيك ، إنّ الحمد
والنعمة لك والملك ، لا شريك لك لبّيك ; ذكره الشيخ ( رحمه الله ) في كتبه ( 2 ) .
وقال ابن إدريس : هذه الصورة ينعقد بها الإحرام كانعقاد الصلاة
بتكبيرة الاحرام ( 3 ) .
وفي رواية معاوية بن عمار الصحيحة عن الصادق ( عليه السلام ) :
« لبّيك ، اللّهم لبّيك ، لبّيك ، لا شريك لك لبّيك » ( 4 ) .
هامش
1 . المبسوط : 1 / 317 .
2 . المبسوط : 1 / 316 ، والنهاية : 215 .
3 . السرائر : 1 / 536 .
4 . الوسائل : 9 / 53 ، الباب 40 من أبواب الإحرام ، الحديث 2 .