إجماعاً ، ولا فرق بين الذكر والأُنثى ، والحرّ والعبد ، والبالغ وغيره .
ويجوز تقديم الغسل على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه ما لم ينم أو
يمضي عليه يوم وليلة ، ولو وجد الماء في الميقات استحبّ إعادة الغسل .
ويجزئ غسل اليوم لذلك اليوم ، وغسل الليلة لها ما لم ينم ، فإن نام قبل
الإحرام أو لبس مخيطاً ، أو أكل ما لا يحلّ للمحرم أكله ، استحبّ له إعادة الغسل ،
ولو قلّم أظفاره لم يعد الغسل .
ويجوز الإدهان بعد الغسل قبل عقد الإحرام إلاّ أن يكون طيبه يبقى إلى
بعد الإحرام .
1944 . الخامس : لو أحرم من غير غسل أعاد الإحرام مستحباً .
1945 . السادس : لو لم يجد الماء للغسل تيمّم : قاله الشيخ ( 1 ) .
1946 . السابع : يستحبّ له أن يحرم بعد الزوال عقيب صلاة الظهر ، يبدأ
بصلاة الإحرام وهي ست ركعات ، فإن لم يتمكّن فركعتان ، ثمّ يصلّي الظهر ، ثمّ
يحرم عقيب الظهر .
وإن لم يتّفق وقت الزوال يستحبّ له أن يكون عقيب فريضة ، فإن لم يتّفق
صلّى ستّ ركعات ثمّ أحرم عقيبها ، فإن لم يتمكّن ، صلّى ركعتين يقرأ في الأُولى
الحمد وقُلْ يا أيُّها الكافرون ، وفي الثانية الحمد والتوحيد مستحباً .
1947 . الثامن : يكره أن يطيب للإحرام قبله ، ولو كان ممّا يبقى رائحته إلى بعد
الإحرام كان حراماً .
هامش
1 . المبسوط : 1 / 314 .