الفصل الثاني : في مقدمات الإحرام
وفيه ثمانية مباحث :
1940 . الأوّل : يستحبّ لمن أراد التمتّع أن يوفّر شعر رأسه ولحيته من أوّل ذي
القعدة ، ولا يمسّ منهما شئ ، ويتأكّد عند هلال ذي الحجة ، فإن مسّ منهما شيئاً
ترك الأفضل ولا شئ عليه ، وفي الاستبصار ( 1 ) والنهاية ( 2 ) هو واجب يجب معه
الدم ، وهو خيرة المفيد ( 3 ) .
1941 . الثاني : يستحبّ للمعتمر توفير شعر رأسه في الشهر الّذي يريد فيه
الخروج إلى العمرة .
1942 . الثالث : يستحبّ له إذا بلغ الميقات التنظيف بإزالة الشعر ، ونتف الإبط ،
وقصّ الشارب ( 4 ) وتقليم الأظفار ، وحلق العانة ، والإطلاء ، ولو كان قد أطلى قبل
الإحرام اجتزأه ما لم يمض خمسة عشر يوماً ، فإن مضت استحبّ له
الإطلاء ثانياً .
والإطلاء أفضل من الحلق ، والحلق أفضل من نتف الإبط .
1943 . الرابع : يستحبّ له الغسل إذا أراد الإحرام من الميقات ، وليس بواجب
هامش
1 . الاستبصار : 2 / 161 في ذيل الحديث 525 ، والتهذيب : 5 / 48 في ذيل الحديث 148 .
2 . النهاية : 206 ، والمبسوط : 1 / 309 .
3 . المقنعة : 396 .
4 . في « ب » : وقصر الشارب .