ولو زال عقله بإغماء وشبهه سقط الحج ، فلو أحرم عنه رجل جاز ، لكن لا
يسقط به حجّة الإسلام ، إلاّ أن يعود عقله قبل الوقوف ، ولو كان بعد الموضعين
لم يجزئه .
1937 . السادس : لو كان الميقات قريةً فخربت ونقلت عمارتها إلى موضع
آخر ، كان الميقات موضع الأُولى وإن انتقل الاسم إلى الثانية .
1938 . السابع : لو سلك طريقاً بين الميقاتين أحرم عند محاذاة الميقات ، برّاً
كان أو بحراً ، وهي رواية عبد لله بن سنان الصحيحة عن الصادق ( عليه السلام ) ( 1 ) .
ولو لم يعرف حذو الميقات ( 2 ) احتاط وأحرم من بعيد بحيث يتيقّن عدم
مجاوزة الميقات ، ولا يلزمه الإحرام حتى يظنّ المحاذاة .
ولو أحرم ثمّ علم المجاوزة عن محاذاة الميقات ، ففي وجوب الرجوع
إشكال ، أقربه العدم ، ولا دم عليه .
ولو مرّ على طريق لا يحاذي ميقاتاً ، فالأقرب الإحرام من أدنى الحلّ .
1939 . الثامن : من جاور بمكة من أهل الأمصار ، ثمّ أراد النسك ، فليخرج إلى
ميقات أهله ، وليحرم منه ، فإن لم يتمكّن فليخرج إلى الحلّ ، فإن لم يمكنه أحرم
من موضعه ما لم يستوطن سنتين .
هامش
1 . الوسائل : 8 / 230 ، الباب 7 من أبواب المواقيت ، الحديث 1 و 3 .
2 . في « ب » : حد الميقات .