الصرورة وغيره في الواجب والندب .
1896 . السابع : قال الشيخ : المعضوب إذا وجب عليه حجّة بالنذر أو بإفساد
حجّه ، وجب عليه أن يحجّ عن نفسه رجلاً ، فإذا فعل ذلك فقد أجزأه ، وإن برئ
في ما بعد تولاّها بنفسه ( 1 ) وعندي فيه تردّد .
1897 . الثامن : تخلية السرب شرط في الوجوب وهو أن يكون الطريق أمناً ، أو
يجد رفقة يأمن معهم علماً أو ظناً ، فلو وجد مانع من عذر وغيره سقط فرض
الحج ، وهل يجب أن يستنيب ؟ البحث فيه كالمريض .
ولو كان هناك طريقان ، أحدهما آمنٌ ، سلكه ( 2 ) وإن طال ، إذا لم يقصر نفقته
عنه واتّسع الزمان ، ولو قصرت نفقته عنه ، أو قصر الزمان عن سلوكه ، أو لم يكن
له إلاّ طريق واحد ، وهو مخوف أو بعيد يضعف قوته عن قطعه لمشقة ، لم
يجب عليه .
ولو كان في الطريق عدوّ ، وأمكن محاربته بحيث لا يلحقه خوف ولا
ضرر ، فهو مستطيع ، ولو خاف على نفسه من قتل ، أو جرح ، أو على ماله أو
بعضه ممّا يتضرّر به ، لم يجب .
1898 . التاسع : لو لم يندفع العدوّ إلاّ بمال أو خفارة ( 3 ) قال الشيخ : لم يجب ( 4 ) ،
ولو قيل : إن أمكن دفع المال من غير إجحاف ولا ضرر وجب ، وإلاّ فلا ،
كان وجهاً .
هامش
1 . المبسوط : 1 / 299 .
2 . جواب : « لو » الشرطيّة .
3 . الخفارة - بالكسر والضم - : الذمام والعهد . مجمع البحرين .
4 . المبسوط : 1 / 301 .