من الآلات والأوعية كالغرائر ( 1 ) وأوعية الماء . فلو فقدها مع الحاجة سقط الفرض .
1885 . السابع عشر : لو كان له بضاعة يكفيه ربحها ، أو ضيعة يكفيه غلّتها ،
فالأقرب وجوب بيعها للحجّ ، أو صرف البضاعة إليه ، إذا كان بقدر الكفاية ذهاباً
وعوداً ، وقدر نفقة عياله كذلك .
1886 . الثامن عشر : لو كان واجداً للزاد والراحلة ، فخرج في حمولة غيره أو
نفقه غيره ، أو كان مستأجراً للخدمة أو غيرها ، أو كان ماشياً ، فحجّ أجزأه ، ولو لم
يكن واجداً لم يجب إلاّ مع بذل الغير .
ولا يجب أن يؤجّر نفسه بالزاد والراحلة والنفقة لعياله مع العجز ، فإن فعل
وجب الحجّ .
وكذا لو وجد بعض الزاد والراحلة ولم يوجد الباذل للباقي ، لم يجب أن
يؤجّر نفسه بالباقي ، فإن فعل وجب الحجّ .
ويستحبّ لفاقد الاستطاعة الحجّ ، إذا تمكّن من المشي ، ثمّ يعيد واجباً
مع الوجدان .
1887 . التاسع عشر : لا يعتبر وجود الزاد في المراحل مع وجوده في البلدان
التي جرت العادة بحمل الزاد منها .
وأمّا الماء فإن كان موجوداً في المصانع التي جرت العادة بكونه فيها
وجب الحجّ ، وإن كان لا يوجد لم يجب الحجّ ، وإن وجد في البلاد الّتي يؤخذ
منها الزاد .
هامش
1 . في لسان العرب : الغِرارة واحدة الغرائر الّتي للتبن .