1903 . الرابع عشر : لو ارتدّ بعد أداء الحجّ مسلماً ، لم يجب عليه إعادته ،
وقوّى في المبسوط ( 1 ) الإعادة ، ولو أحرم ، ثمّ ارتدّ ، ثمّ عاد إلى الإسلام ، كان
إحرامه باقياً ، وبنى عليه .
1904 . الخامس عشر : الأعمى يجب عليه الحجّ مع الشرائط ، ووجود قائد
يهديه مع الحاجة .
1905 . السادس عشر : شرائط الوجوب في الرجل هي شرائطه في المرأة ، فإذا
اجتمعت الشرائط وجب عليها الحجّ ، وإن لم يكن لها محرم .
ولو لم تجد الثقة ، وخافت من المُرافق ، اشترط المحرم ، وهو الزوج ، أو
من تحرم عليه على التأبيد نسباً ورضاعاً .
ومن تحرم عليه في وقت دون آخر كزوج الأُخت ، والعبد ، فليس بمحرم .
فلو كان الأب يهوديّاً أو نصرانيّاً فالوجه أنّه محرم ، أمّا المجوسي فالوجه
أنّه ليس بمحرم ، والأقرب اشتراط البلوغ والعقل في المحرم .
1906 . السابع عشر : نفقة المحرم في محلّ الحاجة إليه عليها ، فيشترط في
استطاعتها ملك زاده وراحلته زيادة على ما تقدّم ، ولو امتنع المحرم من الحجّ مع
بذلها له النفقة ، فهي كالفاقدة المحرم .
ولو احتاجت إليه لعدم النفقة ( 2 ) والحاجة إلى الرفيق ، فالوجه أنّه لا يجب
عليه إجابتها .
هامش
1 . المبسوط : 1 / 305 .
2 . هكذا في النسختين والظاهر وقوع تحريف في الكلام والصحيح « ولو احتاجت إليه مع عدم
النفقة » وعليه يكون قوله : « والحاجة إلى الرفيق » ، جملة توضيحية لانفهامها من قوله : « ولو
احتاجت » .