1907 . الثامن عشر : إذن الزوج ليس بمعتبر في الواجب ، فلو كان عليها حجّة
الإسلام ، أو منذورة بإذنه ، أو قبل تعلّقه بها ، وجب عليها الخروج ، وليس له
منعها عنه .
ويستحب لها أن تستأذنه ، فإن أذن ، وإلاّ خرجت بغير إذنه .
أمّا التطوّع فليس لها الخروج فيه إلا بإذنه ، ولو نذرت الحجّ وهي زوجته ،
فإن أذن لها في النذر صحّ ، وإلاّ فلا .
وحكم المعتدّة رجعيّةً حكم الزوجة ، أمّا البائن فإنّها تخرج أين شاءت ،
وليس للزوج منعها ، وكذا المتوفّى عنها زوجُها .
1908 . التاسع عشر : الشرائط التي ذكرناها ، منها ما هي شرط في الصحّة
والوجوب معاً ، وهو العقل ; ومنها ما هو شرط في الصّحة خاصّةً ، وهو الإسلام ;
ومنها ما هو شرط في الوجوب خاصّةً ، وهو البلوغ ، والحريّة ، والاستطاعة ،
وإمكان المسير .
الفصل الثاني : في أنواع الحج
وفيه أربعة عشر بحثاً :
1909 . الأوّل : الحجّ على ثلاثة أنواع : تمتّع ، وقران ، وإفراد .
فصورة التمتّع : أن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتّع بها إلى الحجّ